قَالَ : « مَا أَحْسَنَ ذلِكَ ! » . « 1 »
5827 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ « 2 » قَالَ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ ، فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا ، وَيُبْقِي بَعْضَهَا يَلْتَمِسُ « 3 » بِهَا الْمَوْضِعَ « 4 » ، فَيَكُونُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلى آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ » . « 5 »
5828 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 6 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى « 7 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ ، أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضى نِصْفُ السَّنَةِ ؟
قَالَ « 8 » : « لَا ، وَلكِنْ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ « 9 » ؛ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا « 10 » ، وَكَذلِكَ الزَّكَاةُ ، وَلَايَصُومُ « 11 » أَحَدٌ شَهْرَ « 12 » رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً « 13 » ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدّى إِذَا حَلَّتْ » . « 14 »
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 141 ، ح 9322 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 98 ، ح 11618 ، إلى قوله : « يزكّيه حين اقتضاه » ؛ وفيه ، ص 300 ، ح 12067 ، من قوله : « قلت : فإن هو حال عليه الحول » .
( 2 ) . في « بر » : - / « أنّه » .
( 3 ) . في « بخ » : « ويلتمس » .
( 4 ) . في الوافي والتهذيب : « لها المواضع » بدل « بها الموضع » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 45 ، ح 118 ، بسنده عن عبداللَّه بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 139 ، ح 9318 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 308 ، ذيل ح 12091 .
( 6 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوسائل : - / « بن إبراهيم » .
( 7 ) . في « بر ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - / « بن عيسى » .
( 8 ) . في الوسائل ، ح 12084 : « فقال » .
( 9 ) . في « ى ، بس » والوافي والتهذيب : « وتحلّ عليه » . وفي « بح » : « ويحمل عليه » . وفي هامش الوافي عن ابن مصنّفه : « تحلّ عليه ، بكسر الحاء من الحلول بمعنى الوجوب ؛ يعني لايزكّيه حتّى تجب الزكاة عليه وذلك بأن يحول عليه الحول » .
( 10 ) . في « بخ » : « بوقتها » .
( 11 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ولا يصومنّ » .
( 12 ) . في « بر ، بف » : - / « شهر » .
( 13 ) . في « بح » : « قضاؤه » . وفي الوسائل ، ح 4810 : - / « ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّافي شهره إلّاقضاء » .
( 14 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 43 ، ح 110 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 31 ، ح 92 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 135 ، ح 9306 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 305 ، ح 12084 ؛ وفيه ، ج 4 ، ص 166 ، ح 4810 ، من قوله : « إنّه ليس لأحد أن يصلّي » .