5818 / 11 . غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا « 1 » ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ « 2 » رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَاتَطْلُبُهُ مِنْهُ إِمَّا لِرِفْقٍ بِزَوْجِهَا ، وَإِمَّا حَيَاءً « 3 » ، فَمَكَثَ بِذلِكَ عَلَى الرَّجُلِ عُمُرَهُ وَعُمُرَهَا : يَجِبُ « 4 » عَلَيْهِ زَكَاةُ ذلِكَ الْمَهْرِ ، أَمْ لَا ؟
فَكَتَبَ : « لَا يَجِبُ « 5 » عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي مَالِهِ « 6 » » . « 7 »
5819 / 12 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي « 8 » الرَّجُلِ يَنْسى « 9 » ، أَوْ يُعَيِّنُ « 10 » ، فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً ، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ ؟
قَالَ : « يُزَكِّيهِ ، وَلَايُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ؛ إِنَّمَا « 11 » الزَّكَاةُ عَلى صَاحِبِ
هامش
( 1 ) . في « بر » : - / « من أصحابنا » .
( 2 ) . في الوافي : - / « أسأله عن » .
( 3 ) . في « بر ، بف » : « حبّاً » .
( 4 ) . في « بث ، بر ، بس ، جن » والوسائل : « تجب » .
( 5 ) . في « بس » : « لا تجب » .
( 6 ) . في الوافي : « كأنّ معنى الحديث أنّه لا تجب الزكاة على أحد إلّافي ماله ، وعلى هذا فإن كان المهر مفروزاً عن ماله متعيّناً ، فزكاته على المرأة ليست على الرجل ، وإن كان ديناً عليه فما لم يفرزه فهو من ماله يجب عليه فيه الزكاة . أو نقول : إنّ السائل لمّا سأله عن المهر الذي يكون ديناً عليه ومع هذا قال في سؤاله : هل يجب عليه زكاة ذلك المهر نبّهه عليه السلام على أنّ كلّ ما في يده فهو ماله ، فإن زكّاه فإنّما يزكّي عن ماله لا عن مال غيره ؛ لأنّه ما لم يفرز المهر عن ماله لا يصير مهراً لها » .
( 7 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 119 ، ح 9269 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 104 ، ح 11634 .
( 8 ) . في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والوافي : « عن » .
( 9 ) . « ينسى » أي يبيع بتأخير ، والاسم : النسيئة . و « يعيّن » ، أي يبيع بالعينة ، يقال : عيّن التاجر ، أي أخذ بالعينة ، أو أعطى بها ، والعينة : السلف ، ومعناها في الشرعية هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك نقداً ليقضي ديناً عليه لمن قد حلّ له عليه ويكون الدين الثاني - وهو العينة - من صاحب الدين الأوّل ؛ ليقضيه بها الدين الأوّل . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 167 ( نسأ ) ، وج 13 ، ص 306 ( عين ) ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 291 . أقول : سيجيء البيان المستوفي في معنى العينة ذيل باب العينة ، إن شئت فراجع هناك .
( 10 ) . في « بث ، بخ » والوافي والوسائل ، ح 11620 : « أو يعير » . وفي « بر » : « ويصير » .
( 11 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فإنّما » .