قَالَ « 1 » : « لِثَلَاثِ سِنِينَ « 2 » » . « 3 »
5816 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ « 4 » ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ « 5 » ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ وَفى بِدَيْنِهِ ، وَالْمَالُ لِغَيْرِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟
فَقَالَ « 6 » : « إِذَا اسْتَقْرَضَ ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَزَكَاتُهُ « 7 » عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ « 8 » » . « 9 »
5817 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنْ « 10 » كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ تُحَرِّكُهَا « 11 » ، فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ ؛ فَإِنْ « 12 » لَمْ تُحَرِّكْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ » . « 13 »
هامش
( 1 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي . وفي بعض النسخ والمطبوع : « قال : قال » . وفي « بف » : « فقال : قال » .
( 2 ) . في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا كان تأخير القبض من قبله ، أو كان ماله مال تجارة وليس فيه وضيعة عن رأس المال » .
( 3 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 117 ، ح 9266 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 98 ، ح 11617 .
( 4 ) . في « بر ، بف » وحاشية « بث » : - / « بن أيّوب » .
( 5 ) . في « بف » : - / « بن عثمان » .
( 6 ) . في « بخ ، بس » : « قال » .
( 7 ) . في « بخ » : « فتزكّونه » .
( 8 ) . في الوافي : « المستفاد من قوله عليه السلام : إذا كان فيه فضل ، أنّه إذا لم يفضل عن دينه فلا زكاة عليه ، وهو ينافي عموم الأخبار السابقة وخصوص خبر زرارة وضريس الآتي - وهما السادس والثالث عشر هنا - ويمكن توجيهه بحمله على مال التجارة ، أو ما إذا لم يفضل ماله عن الدين ، فإن زكّاه صار غارماً مستحقّاً للزكاة ، فلا تجب عليه الزكاة » .
( 9 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 118 ، ح 9267 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 101 ، ح 11628 .
( 10 ) . في « ى ، بس ، بف » : « إذا » .
( 11 ) . في « بخ ، بر » والوافي والوسائل : « فحرّكتها » .
( 12 ) . في « بث ، بخ » : « وإن » . وفي « بس » : « وإذا » .
( 13 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 121 ، ح 9276 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 103 ، ح 11632 .