فَإِنَّهُ عَلَيْهِ « 1 » » . « 2 »
5814 / 7 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ ، هَلْ « 3 » عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟
فَقَالَ « 4 » : « إِذَا « 5 » كَانَ قَرْضاً ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَزَكِّهِ « 6 » » . « 7 »
5815 / 8 . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 8 » ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ « 9 » ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلى ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ رَجُلٍ مَلِيٍّ بِحَقِّهِ وَمَالِهِ فِي ثِقَةٍ : يُزَكِّي ذلِكَ الْمَالَ فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ ، أَوْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ ؟
فَقَالَ « 10 » : « لَا بَلْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ » .
قُلْتُ لَهُ « 11 » : لِكَمْ « 12 » يُزَكِّيهِ « 13 » ؟
هامش
( 1 ) . في « بر » والوافي : + / « جميعاً » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 33 ، ح 85 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 116 ، ح 9264 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 100 ، ح 11625 .
( 3 ) . في « بر ، بف » والوافي : « فهل » .
( 4 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « قال » .
( 5 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « إن » .
( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « فزكّاه » .
( 7 ) . قرب الإسناد ، ص 30 ، ح 98 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام ، الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول عليه زكاة ؟ قال : نعم » الوافي ، ج 10 ، ص 117 ، ح 9265 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 101 ، ح 11627 .
( 8 ) . في « بر ، بف » : - / « بن يحيى » .
( 9 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « سعيد » . والظاهر أنّه سهو . لاحظ ما يأتي في الكافي ، ذيل ح 7622 .
( 10 ) . في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « قال » .
( 11 ) . في « بر » والوافي : - / « له » .
( 12 ) . في « جن » : « إلى كم » .
( 13 ) . في « ى ، بس » والوافي : + / « إذا أخذه » . وفي « بخ » : « تزكّيه » .