تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

11 - بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَالدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ

5808 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَانْطَلَقَ بِهِ ، فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ ، فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ ، فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ ، فَلَمْ يُصِبْهُ ، فَمَكَثَ بَعْدَ ذلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ إِنَّهُ « 1 » احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ « 2 » مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ « 3 » ، فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ « 4 » ، كَيْفَ يُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : « يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَإِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ » . « 5 » 5809 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى « 6 » ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ ، فَلَا يُرَدُّ « 7 » رَأْسُ الْمَالِ ، كَمْ يُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : « سَنَةً وَاحِدَةً » « 8 » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « بخ » : - / « إنّه » . ( 2 ) . هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : + / « الذي » . ( 3 ) . في « بر » : - / « كلّه » . ( 4 ) . في « بخ » وحاشية « بث » : « كلّه » . ( 5 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 113 ، ح 9255 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 93 ، ح 11603 . ( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : - / « بن موسى » . ( 7 ) . في « ظ » : « فلا يزد » . وفي التهذيب : « ولا يرد عليه » . وقال في الوافي : « فلا يردّ ؛ يعني المال ، أو هو مبنيّ علىالمفعول ، أو هو من الورود » . ( 8 ) . في مرآة العقول : « يحتمل على بُعد أن يكون المراد السنة التي عنده على الوجوب » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 31 ، ح 79 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 28 ، ح 82 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ح 81 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 31 ، ح 77 ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج 10 ، ص 113 ، ح 9256 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 94 ، ح 11606 .