مَرِيضاً ، وَلَايَجْلِسُ حَتّى يَرْجِعَ ، وَاعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذلِكَ « 1 » » . « 2 »
81 - بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَمْرَضُ وَالْمُعْتَكِفَةِ تَطْمَثُ
6694 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 3 » ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ ، وَطَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُ « 4 » إِذَا بَرَأَ ، وَيَصُومُ » . « 5 »
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى عَنْهُ « 6 » : « لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ ذلِكَ » . « 7 »
6695 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ ، قَالَ : « تَرْجِعُ إِلى بَيْتِهَا ، وَإِذَا « 8 »
هامش
( 1 ) . لم ترد هذه الرواية في « بس » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 288 ، ح 871 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 2 ، ص 187 ، ح 2099 ، معلّقاً عن الحلبي . فقه الرضا عليه السلام ، ص 190 ، ذيل الحديث ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ، ح 6682 ومصادره الوافي ، ج 11 ، ص 491 ، ح 11186 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 549 ، ذيل ح 14090 .
( 3 ) . في « ظ » : - / « بن يحيى » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 435 : « قوله عليه السلام : ثمّ يعيد ، الإعادة محمولة على الاستحباب على المشهور ، إلّاأن يكون لازماً بنذر وشبهه ، ويحصل العذر قبل مضيّ ثلاثة أيّام ؛ فإنّه إذا مضت الثلاثة لا يعيد ، بل يبني حتّى يتمّ العدد إلّاإذا كان العدد أقلّ من ثلاثة أيّام ، فيتمّها من باب المقدّمة » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 294 ، ح 893 ، معلّقاً عن الكليني وبسند آخر عن عبد الرحمن بن الحجّاج . الفقيه ، ج 2 ، ص 187 ، ح 2100 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 11 ، ص 493 ، ح 11191 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 554 ، ذيل ح 14101 .
( 6 ) . في « بخ ، بر ، بف » : - / « عنه » .
( 7 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 493 ، ح 11192 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 554 ، ح 14102 .
( 8 ) . في « بخ » والفقيه : « فإذا » .