وَمَسْجِدِ مَكَّةَ » . « 1 »
6682 / 2 . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ « 2 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ « 3 » ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعِشْرِينَ « 4 » مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » وَقَالَ :
« إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ : لَاأَرَى الاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ « 5 » الرَّسُولِ « 6 » ، أَوْ مَسْجِدٍ « 7 » جَامِعٍ ، وَلَايَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ « 8 » أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا ، ثُمَّ لَايَجْلِسْ حَتّى يَرْجِعَ ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذلِكَ » . « 9 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 290 ، ح 882 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 126 ، ح 409 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 184 ، ح 2089 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 290 ، ح 883 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 126 ، ح 410 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 486 ، ح 11172 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 540 ، ح 14069 ؛ البحار ، ج 98 ، ص 150 ، ذيل ح 4 .
( 2 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .
( 3 ) . في « جر » : + / « بن أبي نصر » .
( 4 ) . في التهذيب ، ح 884 والاستبصار ، ح 411 : « العشر الأواخر » بدل « العشرين » .
وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : في العشرين ، بفتح العين بصيغة التثنية ، أي العشر الثاني والثالث ، ولا ينافي كون الثالث آكد . ويمكن أن يقرأ بكسر العين بأن يكون افتتاحه في العشرين احتياطاً ؛ لاحتمال نقص الشهر ، أو يكون المراد الدخول في يوم العشرين للافتتاح في ليلة إحدى وعشرين وإدخال جزء من ذلك اليوم على سبيل المقدّمة . وفي التهذيب ناقلًا عن هذا الكتاب : في العشر من شهر رمضان ، وهو أظهر وأوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقادير محمول على الفضل ؛ إذ لم يقل بتعيينه أحد » .
( 5 ) . في « بس » والوسائل : « ومسجد » . وفي التهذيب : « أو في مسجد » .
( 6 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « رسول اللَّه » .
( 7 ) . في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو في مسجد » .
( 8 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : لا ينبغي للمعتكف ، ظاهره الكراهة ، وحمل على التحريم ؛ لإجماع العلماء - على ما نقل في التذكرة والمعتبر - على أنّه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة » . وراجع أيضاً : المعتبر ، ج 2 ، ص 733 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 286 ، المسألة 208 .
( 9 ) التهذيب ، ج 4 ، ص 290 ، ح 884 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 126 ، ح 411 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 185 ، ح 2091 . معلّقاً عن البزنطي ، عن داود بن سرحان . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 287 ، ح 885 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 127 ، ح 412 ، بسند آخر من قوله : « إنّ عليّاً صلوات اللَّه عليه » إلى قوله : « أو مسجد جامعه » مع زيادة في أوّله . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 290 ، ح 880 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 127 ، ح 412 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المعتكف يعتكف في المسجد الجامع » . راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلّالحاجة ، ح 6691 - 6693 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 187 ، ح 2098 و 2099 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 287 ، ح 870 و 871 الوافي ، ج 11 ، ص 487 ، ح 11174 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 541 ، ح 14071 ، من قوله : « قال : إنّ عليّاً صلوات اللَّه عليه » .