6680 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ « 1 » الْجَامِعِ « 2 » » . « 3 »
78 - بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي يَصْلُحُ « 4 » الِاعْتِكَافُ فِيهَا « 5 »
6681 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ « 6 » بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا تَقُولُ فِي الاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا ؟
فَقَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلّى فِيهِ « 7 » إِمَامٌ عَدْلٌ « 8 » بِصَلَاةِ « 9 » جَمَاعَةٍ ، وَلَابَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ « 10 » فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَالْبَصْرَةِ « 11 » ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ،
هامش
( 1 ) . في « ى ، بح ، بس ، جن » والفقيه : « مسجد » .
( 2 ) . في « بر » : - / « في المسجد الجامع » .
( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 184 ، ح 2086 ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج 11 ، ص 485 ، ح 11171 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 536 ، ذيل ح 14053 ؛ وص 538 ، ذيل ح 14062 .
( 4 ) . في « ظ ، بث » : « يصحّ » .
( 5 ) . في حاشية « بث » : « بها » .
( 6 ) . في التهذيب ، ح 882 والاستبصار ، ح 409 : - / « الحسن » .
( 7 ) . في « ظ » والبحار : « فيها » .
( 8 ) . في الوافي : « كأنّ المراد بالعدل ما يقابل الجور ، فيشمل غير المعصوم ممّن يصلح للقدوة ، إلّاأن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم ؛ فإنّها ممّا صلّى فيه المعصوم » .
وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 428 : « قوله عليه السلام : قد صلّى إمام عدل ، يحتمل التوصيف والإضافة ، وظاهره إمام الأصل ، واحتمل كلّ إمام عدل ، وعلى التقديرين ظاهره الاكتفاء بصلاة الجماعة وعدم لزوم وقوع الجمعة فيه . وقوله عليه السلام : ولا بأس ، يؤيّد الإمام الأصل . ويحتمل على بعد أن يكون ذكرها على المثال لبيان أنّ المساجد التي صلّى فيها أئمّة المخالفين لا يجوز الاعتكاف فيها » .
( 9 ) . في الوسائل والبحار والتهذيب ، ح 882 والاستبصار ، ح 409 : « صلاة » .
( 10 ) . في البحار : « أن تعتكف » .
( 11 ) . في التهذيب ، ح 882 والاستبصار ، ح 409 : - / « والبصرة » .