تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
الْمَسْجِدِ ، وَضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ ، وَشَمَّرَ الْمِئْزَرَ « 1 » ، وَطَوى فِرَاشَهُ « 2 » » . فَقَالَ « 3 » بَعْضُهُمْ : وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ ، فَلَا « 4 » » . « 5 » 6676 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 6 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَتْ « 7 » بَدْرٌ فِي شَهْرِ « 8 » رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ قَابِلٍ ، اعْتَكَفَ عَشْرَيْنِ « 9 » : عَشْراً « 10 » لِعَامِهِ ، وَعَشْراً « 11 » قَضَاءً لِمَا « 12 » فَاتَهُ » . « 13 »
هامش
( 1 ) . تشمير المئزر : رفعه . قال الفيّومي : « ومنه قيل : شمّر في العبادة ، إذا اجتهد وبالغ » . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 703 ؛ المصباح المنير ، ص 322 ( شمر ) . ( 2 ) . « طوى فراشه » أي جمعه ؛ من الطَيِّ ، وهو نقيض النشر . وقال العلّامة المجلسي : « قوله عليه السلام : وطوى فراشه ، كناية عن ترك الجماع والمضاجعة ، أو عن قلّة النوم . والأوّل أظهر ، ولا ينافيه قوله عليه السلام : أمّا اعتزال النساء فلا ؛ فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه » . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 18 ( طوى ) ؛ مرآة العقول ، ج 16 ، ص 426 . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « وقال » . ( 4 ) . في الوافي : « أراد بنفي الاعتزال إثبات مخالطتهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع ؛ لتحريمه على المعتكف ، كما يأتي ، وفي طيّ الفراش إشارة إلى ذلك » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 287 ، ح 869 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 130 ، ح 426 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان ، ح 6615 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 156 ، ح 2018 ، بسند آخر مع اختلاف . الفقيه ، ج 2 ، ص 184 ، ح 2087 ، مرسلًا الوافي ، ج 11 ، ص 483 ، ح 11163 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 533 ، ذيل ح 14046 ، إلى قوله : « وطوى فراشه » ؛ وص 545 ، ح 14082 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 273 ، ح 102 . ( 6 ) . في « بخ ، بر ، بف » : - / « بن إبراهيم » . ( 7 ) . في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « ى ، بث » والوافي : « كان » . ( 8 ) . في « بر ، بف » وفقه الرضا : - / « شهر » . ( 9 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : عشرين ، بفتح العين بصيغة التثنية ، ولا ينافي وجوب كلّ ثالث ؛ لأنّ عشر الأداءوعشر القضاء كانا منفصلين في النيّة » . ( 10 ) . في « بر ، بف » : « عشر » . ( 11 ) . في « بر ، بف » : « وعشر » . ( 12 ) . في « بر » : « ما » . ( 13 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 184 ، ح 2088 ، مرسلًا ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 190 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 484 ، ح 11164 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 533 ، ذيل ح 14047 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 274 ، ح 103 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 671 | الشيخ الكليني