فَقَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ، فَبَلَغَ ذلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ ، وَكُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذلِكَ « 1 » إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَالدِّيَاتِ « 2 » » . « 3 »
5797 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ زَيْدٍ « 4 » الصَّائِغِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا « 5 » : بُخَارى ، فَرَأَيْتُ فِيهَا « 6 » دَرَاهِمَ « 7 » تُعْمَلُ « 8 » : ثُلُثٌ فِضَّةٌ ، وَثُلُثٌ
هامش
( 1 ) . في « بث ، بس ، جن » : - / « ذلك » . وفي « بر » : « وذلك » .
( 2 ) . في الوافي : « حملهما - أي الخبر الخامس والثامن - في التهذيبين على أنّ قيمة عشرين ديناراً كانت في ذلك الوقت مائتي درهم ، ولهذا تراهم كانوا يجعلون الدينار في مقابلة عشرة دراهم في الديات وغيرها ، وجعل في التهذيب المشار إليه في قوله : فبلغ ذلك مائتي درهم ، في صدر الخبر الأوّل - وهو الثامن هنا - كلّ واحد من الذهب والفضّة باعتبار القيمة في الذهب ، واحتمل تنزيله على من جعل ماله جنسين للفرار من الزكاة عقوبة له على ذلك ، كما مرّ في حديث إسحاق - وهو الثامن هنا - وجوّز في الاستبصار حمله على التقيّة ؛ لأنّ ذلك مذهب العامّة . وهذا هو الصواب في كلا الخبرين . قيل : ويحتمل أن يكون المراد بالخبر الأوّل - وهو الثامن هنا - زكاة التجارة ؛ فإنّ المرجع فيها إلى القيمة ، ويؤيّده آخر الحديث إلّاأنّ هذا إنّما يصحّ إذا كان اتّخاذ الذهب للتجارة ، وعلى هذا فالاحتمال جار في الخبر الثاني - وهو الخامس هنا - أيضاً » .
وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 33 : « حمله الشيخ في الاستبصار تارة على التقيّة وأخرى على ما إذا فرّ به من الزكاة . أقول : يمكن حمله على الاستحباب أيضاً ، أو على زكاة التجارة بقرينة ذكر المتاع ، ويمكن أن يحمل على أنّ المراد اجتماع كلّ من الذهب والفضّة منفرداً بقدر مأتي درهم ، ويكون المراد أنّ المعتبر في الذهب كونها بوزن مأتي درهم ، كما دلّ عليه غيره من الأخبار وإن كان خلاف المشهور » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 93 ، ح 269 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 39 ، ح 121 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 70 ، ح 9174 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 139 ، ح 11691 .
( 4 ) . في « بخ » : « بريد » . ولا يبعد كون الصواب هو « يزيد الصائغ » ؛ فإنّه هو المذكور في كتب الرجال ، ووردت روايته عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام في بعض الأسناد . راجع : رجال البرقي ، ص 12 ؛ رجال الكشّي ، ص 546 ، الرقم 1033 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 121 ، الرقم 13686 .
( 5 ) . في « بر » : - / « لها » .
( 6 ) . في « بث ، بح » وحاشية « جن » : « بها » .
( 7 ) . في الوافي : « درهماً » .
( 8 ) . في « بر ، بس ، بف » والوافي : « يعمل » .