فَقَالَ « 1 » : « إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ « 2 » مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ « 3 » » . « 4 »
5794 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ « 5 » ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فِي كَمْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الزَّكَاةَ ؟
فَقَالَ : « فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ « 6 » نَقَصَتْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَفِي الذَّهَبِ فِي « 7 » كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ ، فَإِنْ نَقَصَ « 8 » فَلَا زَكَاةَ فِيهَا « 9 » » . « 10 »
5795 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال » .
( 2 ) . في « بث ، بر » : « قيمة » . وفي مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 109 : « دلّت الروايتان - أي الخامسة والثامنة هنا - على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مأتي درهم وذلك عشرون ديناراً ؛ لأنّ قيمة كلّ دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نصّ عليه الأصحاب وغيرهم ، ولذلك خيّر الشارع في أبواب الديات والجنايات بينهما وجعلهما على حدّ سواء » .
وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 32 : « قوله عليه السلام : إذا بلغ قيمته ، لم يعمل بظاهره أحد ، وحمل على القيمة في الزمان السابق ، حيث كان يسوّى كلّ دينار عشرة دراهم والآن صارت الفضة أرخص فربما يزيد عن عشرين أيضاً » . وللعلّامة الفيض هاهنا بيان جئنا به ذيل الحديث الثامن .
( 3 ) . في الاستبصار : « زكاة » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 10 ، ح 28 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 13 ، ح 38 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 71 ، ح 9175 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 137 ، ح 11686 .
( 5 ) . في « بث ، بح ، بخ ، بر ، جن » والوسائل : « يسار » .
( 6 ) . في « ظ ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح 11720 : « وإن » .
( 7 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « بح » والمطبوع : « ففي » .
( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « نقصت » .
( 9 ) . في « بح » وحاشية « جن » والوافي : « فيه » . وفي حاشية « بح » : « فيهما » .
( 10 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 67 ، ح 9165 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 143 ، ح 11702 ، إلى قوله : « فإن نقصت فلا زكاة فيها » ؛ وفيه ، ص 138 ، ح 11687 ، من قوله : « وفي الذهب ففي كلّ عشرين » .