فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي صِيَامُهُ « 1 » ، وَلَاصِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ » . « 2 »
6586 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ « 3 » ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ ، قَالَ :
قَالَ لَنَا « 4 » أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا صِيَامَ « 5 » بَعْدَ الْأَضْحى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَابَعْدَ الْفِطْرِ ثَلَاثَةَ « 6 » أَيَّامٍ ؛ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 363 : « قوله عليه السلام : لا ينبغي صيامه ، محمول على الحرمة إجماعاً ، وإن كان ظاهره الكراهة ، وأمّا أيّام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكاً ، والمشهور التحريم لمن كان فيها وإن لم يكن ناسكاً . . . والأظهر الكراهة » .
( 2 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 10 ، ضمن الحديث الطويل 4968 ، مع اختلاف يسير وزيادة ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 367 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، وتمام الرواية فيه : « يا عليّ صوم يوم الفطر حرام » ؛ الأمالي للصدوق ، ص 426 ، المجلس 66 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، وفي كلّها بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن الحديث الطويل 6319 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 77 ، ضمن الحديث الطويل 1784 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 296 ، ضمن الحديث الطويل 895 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 131 ، ضمن الحديث الطويل 427 ؛ وتفسير القمّي ، ج 1 ، ص 185 ، ضمن الحديث الطويل ؛ والخصال ، ص 534 ، أبواب الأربعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 2 ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة . فقه الرضا عليه السلام ، ص 201 ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 11 ، ص 83 ، ح 10453 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 514 ، ح 13991 .
( 3 ) . هكذا في « جر » . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع والوسائل : - / « عن أحمد بنمحمّد بن أبي نصر » .
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ أبا سعيد المكاري ، هو هاشم بن حيّان وهو من أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام الذين بقوا بعده وتوقّفوا في إمامة موسى بن جعفر عليه السلام ورواته متقدّمون على أحمد بن محمّد - وهو مشترك بين ابن عيسى والبرقي - بطبقةٍ كصفوان بن يحيى ، أو بطبقتين كنضر بن سويد . راجع : رجال النجاشي ، ص 38 ، الرقم 78 ؛ وص 436 ، الرقم 1169 ؛ معجم رجال الحديث ، ص 393 - 394 .
( 4 ) . في « ى » والتهذيب ، ج 4 : - / « لنا » .
( 5 ) . في مرآة العقول : « النفي أعمّ من الكراهة والحرمة على المشهور ، وربما يستدلّ به على القول بالتحريم مطلقاً ، ويؤيّد الأوّل أنّ الثاني محمول على الكراهة إجماعاً » .
( 6 ) . في « بف » : « بثلاثة » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 330 ، ح 1031 ، بسنده عن زياد بن أبي الحلّال . قرب الإسناد ، ص 19 ، ذيل ح 65 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله ؛ معاني الأخبار ، ص 300 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 229 ، ضمن ح 776 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 277 ، ضمن ح 985 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ؛ وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 230 ، ضمن ح 779 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 278 ، ضمن ح 988 ، بسند آخر عن أبي الحسن ، عن أبي جعفر عليهما السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 91 ، ضمن ح 236 ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن موسى بن جعفر ، عن جعفر عليهما السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 508 ، ضمن ح 3097 ، مرسلًا عن الأئمّة عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله ؛ الأمالي للصدوق ، ص 651 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ج 4 - مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 84 ، ح 10457 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 519 ، ذيل ح 14007 .