8 - بَابُ أَنَّ الصَّدَقَةَ « 1 » فِي « 2 » التَّمْرِ « 3 » مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ
5788 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 4 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى « 5 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَعُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ تَمْرَةٌ « 6 » فَصَدَّقَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ وَإِنْ « 7 » حَالَ عَلَيْهِ « 8 » الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَهُ « 9 » مَالًا ، فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ « 10 » ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ « 11 » ثَبَتَ ذلِكَ « 12 » أَلْفَ عَامٍ - إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ « 13 » - فَإِنَّمَا « 14 » عَلَيْهِ فِيهِ « 15 » صَدَقَةُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتّى يُحَوِّلَهُ « 16 » مَالًا « 17 » ، وَيَحُولَ « 18 » عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ « 19 » » . « 20 »
هامش
( 1 ) . في « ى ، بح ، بخ ، بر » : « صدقة » .
( 2 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر » : - / « في » .
( 3 ) . في « ى ، بر » : « التمرة » .
( 4 ) . في « بف » : - / « بن إبراهيم » .
( 5 ) . في « بر » والوسائل والتهذيب : - / « بن عيسى » .
( 6 ) . في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس » والوافي والوسائل : « ثمرة » .
( 7 ) . في التهذيب : « إن » بدون الواو .
( 8 ) . في « ظ » : - / « عليه » . وفي التهذيب : « عليها » .
( 9 ) . في « بر » : « أن تحوّل » . وفي الوسائل : « أن يحوّل » .
( 10 ) . في « ظ ، بث ، بخ ، بف » : - / « ذلك » .
( 11 ) . في التهذيب : « ولو » .
( 12 ) . في التهذيب : - / « ذلك » .
( 13 ) . في « بس » : + / « قائماً » .
( 14 ) . في « ى ، بح ، بخ ، جن » : « قائماً » . وفي حاشية « بح » والتهذيب : « وإنّما » .
( 15 ) . في « جن » والتهذيب : - / « فيه » . وفي الوسائل : « فيها » .
( 16 ) . في « بر » : « حتّى يحوّل » . وفي « بخ » : « حتّى يحول » .
( 17 ) . في « بر » : - / « مالًا » .
( 18 ) . في « بر » : « تحول » بدون الواو .
( 19 ) . قال في المعتبر ، ج 2 ، ص 538 : « لا يتكرّر الزكاة فيها - أي الغلّات - وعلى ذلك اتّفاق العلماء أيضاً عدا الحسن البصري ، ولا عبرة بانفراده » . وقال في مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 141 - ذيل قول المصنّف : « ويزكّى حاصل الزرع ، ثمّ لا تجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالًا » - : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » ، ثمّ ذكر ما نقلناه عن المعتبر .
( 20 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 40 ، ح 102 ، معلّقاً عن الكليني . راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 32 ، ح 1625 ؛ وعلل الشرائع ، ص 374 ، ح 1 الوافي ، ج 10 ، ص 87 ، ح 9212 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 194 ، ح 11816 .