تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
قَالَ : « يَصُومُهُ أَبَداً فِي السَّفَرِ « 1 » وَالْحَضَرِ « 2 » » . « 3 » 6567 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلى نَفْسِهَا لِلَّهِ عَلَيْهَا نَذْراً إِنِ « 4 » اللَّهُ رَدَّ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ فِيهِ ، « 5 » أَنْ تَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ « 6 » الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ ، فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلى مَكَّةَ ، فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا لَمْ نَدْرِ « 7 » أَ تَصُومُ « 8 » ، أَمْ تُفْطِرُ ؟ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا جَعَلَتْ عَلى نَفْسِهَا . فَقَالَ : « لَا تَصُومُ فِي السَّفَرِ ، قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهَا حَقَّهُ ، وَتَصُومُ هِيَ « 9 » مَا جَعَلَتْ عَلى نَفْسِهَا » . قَالَ : قُلْتُ : مَا تَرى إِذَا هِيَ « 10 » قَدِمَتْ ، وَتَرَكَتْ ذلِكَ « 11 » ؟
هامش
( 1 ) . في « بس » : « بالسفر » . ( 2 ) . في التهذيب : « فالوجه فيه أنّه إذا شرط على نفسه أن يصومه في السفر والحضر » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : في السفر ، يدلّ على أنّه إذا نذر صوم يوم وأطلق يجب إيقاعه في السفر ، والمشهور بين الأصحاب أنّه إنّما يجب الصوم في السفر إذا شرط في النذر إيقاعه سفراً وحضراً ، كما يدلّ عليه صحيحة عليّ بن مهزيار » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 235 ، ح 688 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 101 ، ح 330 ، بسندهما عن إبراهيم بن عبد الحميد الوافي ، ج 11 ، ص 513 ، ح 11219 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 198 ، ذيل ح 13210 . ( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : « إن كان » . ( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : - / « فيه » . ( 6 ) . في « ظ » : - / « اليوم » . ( 7 ) . في « بح » : « لم تدر » . ( 8 ) . في « بث » : « أن تصوم » . وفي « بر ، بف » : « تصوم » بدون همزة الاستفهام . ( 9 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : وتصوم هي ، قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنّ المعنى أنّها كيف تصوم يوماً قد جعلت‌على نفسها مع أنّ اللَّه تعالى وضع عنها الأيّام التي جعلها - عزّوجلّ - عليها ، والحاصل أنّ ما أوجبه اللَّه تعالى أضيق فسقوطه يوجب سقوط غيره من باب الأولى » . ( 10 ) . في « ظ » : - / « هي » . ( 11 ) . في « ظ » : - / « ذلك » . وفي « ى » : « ذاك » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 584 | الشيخ الكليني