سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً قَدْ وَقَّتَهُ عَلى نَفْسِهِ « 1 » ، أَوْ يَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَالشَّهْرَانِ لَايَقْضِيهِ ؟
فَقَالَ : « لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ ، وَلَايَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَلَايَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ « 2 » إِلَّا أَ نِّي أُحِبُّ « 3 » لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ » .
قَالَ : « وَصَاحِبُ الْحُرُمِ الَّذِي كَانَ يَصُومُهَا ، يُجْزِئُهُ « 4 » أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ » . « 5 »
6566 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ « 6 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 7 » عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى ؟
هامش
( 1 ) . في الوافي : « قد وقّته على نفسه ؛ يعني من غير نذر ولا يمين ، ولهذا نفى عنه القضاء وعدّه من التطوّع » .
( 2 ) . في الوافي : « ولا يجعلها بمنزلة الواجب ، يعني لا يعتقد في صيام الثلاثة الأيّام أنّه واجب أو مثل الواجب فيعدم جواز تركه وإن كان يقضيه مع الفوات ، وإنّما أمرتك بقضائه لأنّي احبّ لك المداومة على العمل الصالح وإن لم يكن واجباً عليك ، وإنّما يجزيه ثلاثة أيّام بدل كلّ شهر من الحرم ؛ لأنّ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، فالثلاثة بمنزلة الثلاثين » .
( 3 ) . في « ى » : « أحببت » .
( 4 ) . هكذا في « بخ ، بر ، جت » وحاشية « جش » والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : « ويجزئه » . وما أثبتناه هو الظاهر من متن الخبر .
( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 233 ، ح 658 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 100 ، ح 327 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 512 ، ح 11218 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 198 ، ح 13209 ؛ وفيه ، ص 222 ، ذيل ح 13271 ، إلى قوله : « تدوم على العمل الصالح » .
( 6 ) . هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر » والوافي . وفي « ظ ، جن » والمطبوع : + / « الرضا » .
( 7 ) . في « بح » : « سألت » .