فِي شُكْرٍ « 1 » ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « قَدْ أُتِيَ عَلِيٌّ « 2 » عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي « 3 » مِثْلِ هذَا « 4 » ، فَقَالَ : صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :
« تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها »
يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ » . « 5 »
6564 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْدُودَةً « 6 » مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ، ثُمَّ يُسَافِرُ ، فَتَمُرُّ « 7 » بِهِ الشُّهُورُ أَنَّهُ « 8 » « لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ « 9 » ، وَلَايَقْضِيهَا « 10 » إِذَا شَهِدَ » . « 11 »
6565 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في التهذيب ، ج 4 : « شكّي » .
( 2 ) . في التهذيب ، ج 4 : « أبي » .
( 3 ) . في الوافي : - / « في » .
( 4 ) . في التهذيب ، ج 4 : « ذلك » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 309 ، ح 934 ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج 8 ، ص 314 ، ح 1168 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . تفسيرالعيّاشي ، ج 2 ، ص 224 ، ح 14 ، عن خالد بن جرير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ؛ وفيه ، ح 13 ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . المقنعة ، ص 378 ، مرسلًا عن الصادق عليه السلام . وفي المقنعة ، ص 546 ؛ والإرشاد ، ج 1 ، ص 222 ، مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 511 ، ح 11215 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 387 ، ح 13658 .
( 6 ) . في التهذيب : « معروفة » .
( 7 ) . في « ى » : « وتمرّ » . وفي « بر » : « فيمرّ » .
( 8 ) . في التهذيب : « قال » .
( 9 ) . في الوافي : « يعني قال في الرجل يجعل على نفسه للَّهالصيام : إنّه لا يصوم في السفر » .
( 10 ) . في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 353 : « قوله عليه السلام : لا يقضيها ، المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب قضاء ما فات على الناذر بسفر ، أو مرض ، أو حيض ، أو نفاس وأشباه ذلك ، وهذا الخبر يدلّ على عدمه . ويمكن حمله على ما إذا وقّت على نفسه من غير نذر . وقال سيّد المحقّقين في شرح النافع : والمتّجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب إجماعيّاً » . وراجع أيضاً : نهاية المرام ، ج 2 ، ص 358 .
( 11 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 329 ، ح 1028 ، معلّقاً عن هارون بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 512 ، ح 11217 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 199 ، ح 13213 ؛ وص 392 ، ح 13671 .