58 - بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي شُكْرٍ « 1 »
6558 / 1 . عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ كَرَّامٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي جَعَلْتُ عَلى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتّى يَقُومَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
فَقَالَ : « صُمْ ، وَلَاتَصُمْ فِي السَّفَرِ ، وَلَاالْعِيدَيْنِ « 2 » ، وَلَاأَيَّامَ « 3 » التَّشْرِيقِ « 4 » ، وَلَاالْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ « 5 » فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » . « 6 »
6559 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :
كَتَبَ الْحُسَيْنُ إِلَى الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً ، فَصَامَ بَعْضَهَا ، ثُمَّ اعْتَلَّ ، فَأَفْطَرَ : أَ يَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ « 7 » ، أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضى ؟
هامش
( 1 ) . في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « شكّ » .
( 2 ) . في « ظ ، بس » والفقيه : « ولا في العيدين » .
( 3 ) . في « ظ » والفقيه : « ولا في أيّام » .
( 4 ) . في الوافي : « إنّما لا يصوم يوم الشكّ إذا اعتقد كونه من شهر رمضان ، وذلك لأنّه حينئذٍ لا يتأتّى له أن ينوي من نذره وإن قال بلسانه : إنّه من نذره » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : لا أيّام التشريق ، محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتي ، وأمّا يوم الشكّ فمحمول على التقيّة » .
أقول : قد مضى تحقيق صيام يوم الشكّ في هامش ح 6310 نقلًا عن الوافي .
( 5 ) . في « بف » والوافي والوسائل ، ح 13994 : « تشكّ » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 233 ، ح 683 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 100 ، ح 325 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم عليهم السلام ، ضمن ح 1406 ؛ والغيبة للنعماني ، ص 94 ، ضمن ح 26 ، بسندهما عن كرّام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 127 ، ح 1925 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 183 ، ح 510 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 79 ، ح 242 ، بسند آخر الوافي ، ج 11 ، ص 84 ، ح 10456 ؛ وج 11 ، ص 509 ، ح 11210 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 26 ، ذيل ح 12745 ؛ وص 384 ، ح 13651 ؛ وص 515 ، ح 13994 ؛ وفيه ، ص 199 ، ح 13212 ، إلى قوله : « لاتصم في السفر » .
( 7 ) . في « بث » : « بصومه » بدل « في صومه » .