شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ ؟
قَالَ : « يَصُومُ » . « 1 »
6525 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَقَدْ أَكَلَ ؟
قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ « 2 » أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذلِكَ شَيْئاً ، وَلَايُوَاقِعُ « 3 » فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ » . « 4 »
6526 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ « 5 » ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :
قَالَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ ، قَالَ :
« يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ « 6 » ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ » .
وَقَالَ فِي الْمُسَافِرِ « 7 » يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَكَلَ : « فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَلَاقَضَاءَ عَلَيْهِ » يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ « 8 » . « 9 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 255 ، ح 755 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 311 ، ح 10935 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 190 ، ح 13191 .
( 2 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : لا ينبغي ، يدلّ على استحباب الإمساك ، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب » .
( 3 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : ولا يواقع ، أي مطلقاً ، أو في خصوص تلك الواقعة ، والأوّل أظهر » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 253 ، ح 751 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 113 ، ح 368 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 311 ، ح 10937 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 191 ، ح 13195 .
( 5 ) . في التهذيب والاستبصار : - / « بن عبيد » .
( 6 ) . في الوافي : « الكفّ عن الأكل بقيّة اليوم . . . محمول على التأديب والترغيب دون الفرض والإيجاب » .
( 7 ) . في « ظ » : + / « الذي » .
( 8 ) . في « بس ، جن » : « الاحتلام » . وفي الوافي : « أمّا كون الجنابة من احتلام . . . فينبغي تقييده بما إذا لم يصبح جنباً متعمّداً » . وفي مرآة العقول : « قوله : يعني إذا كانت ، لعلّه كلام يونس ، وحملها على الجنابة لم يخلّ بصحّة الصوم ، فالمراد الاحتلام في اليوم ، أو في الليل ولم ينتبه إلّابعد طلوع الفجر ، أو انتبه ونام بقصد الغسل » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 254 ، ح 752 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 113 ، ح 369 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 143 ، ح 1985 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسىبن جعفر عليهما السلام الوافي ، ج 11 ، ص 312 ، ح 10938 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 190 ، ح 13192 ، من قوله : « وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب » ؛ وفيه ، ص 192 ، ح 13196 ، إلى قوله : « وعليه القضاء » .