شَهْرِ رَمَضَانَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتَقْبِلُ » . « 1 »
6493 / 3 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ مَضى مِنْهُ « 2 » أَيَّامٌ : هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا « 3 » مَا مَضى مِنْهُ ، أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ « 4 » ، وَلَايَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ » . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 246 ، ح 729 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 107 ، ح 350 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 329 ، ح 10977 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 328 ، ح 13524 .
( 2 ) . في « بح » : « ستّة » .
( 3 ) . في الوافي والبحار والتهذيب والاستبصار : « أن يقضوا » .
( 4 ) . في « ظ » : + / « فيه » .
( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 129 ، ح 1931 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 245 ، ح 728 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 107 ، ح 349 ، بسندهما عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 11 ، ص 330 ، ح 10978 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 327 ، ح 13521 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 132 ، ح 100 .