تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ « 1 » ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ « 2 » عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ ؟ قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ « 3 » ، وَأَنْ يُطْعِمَ كُلَّ « 4 » يَوْمٍ مِسْكِيناً « 5 » ، فَإِنْ « 6 » كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذلِكَ حَتّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ ، وَإِنْ « 7 » تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ « 8 » يَصِحَّ « 9 » ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ لِكُلِّ « 10 » يَوْمٍ مِسْكِيناً « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « ى ، بس ، جر » والوسائل والاستبصار : « الفضيل » . وفي « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن » : « الفضل » ، وهو سهو ؛ فقد أكثر محمّد بن الفضيل الرواية عن أبي الصبّاح [ الكناني ] في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 17 ، ص 402 - 405 . هذا ، وفي التهذيب : « محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل » بدل « محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن فضيل » . ومفاده وقوع التحويل في السند بعطف « الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل » على « محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل » . ( 2 ) . في الوافي والتهذيب : + / « كان » . ( 3 ) . في التهذيب : « فقال : إن كان صحّ فيما بين ذلك ، ثمّ لم يقضه حتّى أدركه رمضان قابل ، فإنّ عليه أن يصوم » بدل « قال : عليه أن يصوم » . وفي الوافي : « فقال » بدل « قال » . ( 4 ) . في حاشية « بث » والوافي : « لكلّ » . ( 5 ) . في الاستبصار : - / « عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً » . ( 6 ) . في التهذيب : « وإن » . ( 7 ) . في « ظ ، بخ ، بر ، بف » والوافي والاستبصار : « فإن » . ( 8 ) . في حاشية « بث » : « ولم » . ( 9 ) . في التهذيب والاستبصار : - / « فلم يصحّ » . ( 10 ) . في « ى » : « كلّ » . وفي الاستبصار : « عن كلّ » . ( 11 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : + / « مدّاً » . وفي حاشية « بف » : + / « لكلّ يوم مدّاً » . وقال في الوافي : « والحاصل أنّ هاهنا ثلاثة احتمالات ، ولكلٍّ حكم غير حكم الآخر : أحدها عدم تمكّنه من الصيام أصلًا حتّى أدركه الشهر من قابل ، وحكمه التصدّق خاصّة دون القضاء . والثاني تمكّنه منه وتهاونه به إلى أن يفوت ، وحكمه القضاء والتصدّق معاً . والثالث تمكّنه منه وعزمه عليه مع سعة الوقت من غير تهاون حتّى أدركه مرض آخر حال بينه وبين القضاء حتّى أدركه الشهر من قابل وحكمه القضاء خاصّة دون التصدّق . وهذا الخبر مشتمل على الأحكام الثلاثة جميعاً ، وكذا الذي يتلوه - وهو ما في التهذيب ، ج 4 ، ص 251 ، ح 746 - بخلاف سائر أخبار هذا الباب ؛ حيث اقتصر فيها على بعض دون بعض » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 251 ، ح 745 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 111 ، ح 363 ، معلّقاً عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 79 ، ح 178 ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 11 ، ص 342 ، ح 10996 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 336 ، ح 13545 .