الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتى شَاءَ ، وَإِنْ تَمَضْمَضَ فِي « 1 » وَقْتِ فَرِيضَةٍ « 2 » ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ « 3 » ، وَقَدْ تَمَّ صَوْمُهُ ، وَإِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ ، فَدَخَلَ الْمَاءُ « 4 » حَلْقَهُ ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؛ وَالْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَايَتَمَضْمَضَ . « 5 »
27 - بَابُ « 6 » الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ أَوْ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ أَوْ يَقْلِسُ
6409 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَإِنْ « 7 » ذَرَعَهُ « 8 » مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ » . « 9 »
6410 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ « 10 » ؛
هامش
( 1 ) . في « بح » : + / « غير » .
( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « فريضته » .
( 3 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فلا شيء عليه » بدل « فليس عليه شيء » .
( 4 ) . في « ظ » : - / « الماء » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 205 ، ح 593 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 94 ، ح 304 ، معلّقاً عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب السواك للصائم ، ح 6428 الوافي ، ج 11 ، ص 173 ، ح 10623 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 71 ، ح 12854 ؛ وفيه ، ص 85 ، ح 12902 ، إلى قوله : « يستاك متى شاء » .
( 6 ) . في « بث ، بح ، بر ، بف ، جن » ومرآة العقول : + / « في » .
( 7 ) . في التهذيب : « فإن » .
( 8 ) . في « بح ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب : + / « القيء » . و « ذَرَعَهُ القيء » ، أي سبقه وغلبه في الخروج . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1210 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 158 ( ذرع ) .
( 9 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 264 ، ح 790 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 177 ، ح 10629 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 87 ، ح 12908 .
( 10 ) . في الوسائل : - / « عن ابن أبي عمير » .