6 - بَابُ مَا لَايَجِبُ « 1 » فِيهِ الزَّكَاةُ مِمَّا تُنْبِتُ « 2 » الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ وَغَيْرِهَا
5775 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْبُقُولِ « 3 » ، وَلَاعَلَى الْبِطِّيخِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ « 4 » ، فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً » . « 5 »
5776 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى « 6 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 7 » ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ « 8 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ « 9 » وَإِنْ بِيعَ « 10 » بِالْمَالِ الْعَظِيمِ ؟
فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ « 11 » » . « 12 »
5777 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 13 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « بخ ، جن » ومرآة العقول : « لا تجب » .
( 2 ) . في « ظ » بالتاء والياء معاً .
( 3 ) . « البقول » : جمع البَقْل ، وهو كلّ نبات اخضرّت به الأرض ، وقيل غير ذلك . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 60 ؛ المصباح المنير ، ص 58 ( بقل ) .
( 4 ) . في « بح » : « غلّة » . والغَلّة : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 381 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 373 ( غلل ) .
( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 66 ، ح 179 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 60 ، ح 9150 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 68 ، ح 11539 .
( 6 ) . في « بر ، بف » : - / « بن يحيى » .
( 7 ) . في « بح ، بر » والوسائل والتهذيب : - / « بن يحيى » .
( 8 ) . في « بر ، بف » والوسائل والتهذيب : - / « بن رزين » .
( 9 ) . في الوافي : « الزكاة » .
( 10 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي « بس » والمطبوع والوسائل : « بيعت » .
( 11 ) . في « بس » : + / « من ثمنه فزكّه » .
( 12 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 66 ، ح 181 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 60 ، ح 9151 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 66 ، ح 11533 .
( 13 ) . في « بر ، بف » والتهذيب : - / « بن إبراهيم » .