تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ضَرْباً » . « 1 » 6387 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ « 2 » فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَدْ رُفِعَ إِلَى الْإمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؟ قَالَ : « يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ « 3 » » . « 4 » 6388 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَهُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ ، فَيُنْزِلُ . قَالَ : « عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ « 5 » مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ « 6 » فِي شَهْرِ رَمَضَانَ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 215 ، ح 624 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، 14048 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 117 ، ح 1890 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 141 ، ح 558 ، معلّقاً عن ابن محبوب . المقنعة ، ص 247 ، مرسلًا الوافي ، ج 11 ، ص 277 ، ح 10853 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 248 ، ح 13334 . ( 2 ) . في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والوافي والفقيه والتهذيب والنوادر للأشعري : « أخذ » . ( 3 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : يقتل في الثالثة ، ذهب إليه جماعة من الأصحاب . وقيل : يقتل في الرابعة » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 207 ، ح 598 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 69 ، ح 14 ، عن سماعة . الفقيه ، ج 2 ، ص 117 ، ح 1891 ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتد ، ح 14040 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة » الوافي ، ج 11 ، ص 278 ، ح 10854 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 249 ، ح 13335 . ( 5 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : عليه من الكفّارة ، يدلّ على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أنّ قضاء إفطار شهر رمضان بعد الزوال كفّارته كفّارة إفطار شهر رمضان ، وحمله المحقّق في المعتبر على الاستحباب ، وذهب الأكثر إلى أنّها إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز صيام ثلاثة أيّام . وقال ابن البرّاج : كفّارة يمين . وقال أبو الصلاح : صيام ثلاثة أيّام وإطعام عشرة مساكين ، والأشهر الأظهر » . ( 6 ) . في حاشية « بح » : « جامع » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 221 ، ح 983 ، بسنده عن ابن أبي عمير . النوادر للأشعري ، ص 69 ، ح 143 ، مرسلًا الوسائل ، ج 10 ، ص 39 ، ح 12777 ؛ وص 130 ، ذيل ح 13029 .