كَانَ غَيْرُ « 1 » ذلِكَ ، فَلْيُصَلِّ وَلْيُفْطِرْ « 2 » » . « 3 »
21 - بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
6378 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ ، فَأَكَلَ وَشَرِبَ ، ثُمَّ ذَكَرَ ؟
قَالَ : « لَا يُفْطِرْ « 4 » ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ » . « 5 »
6379 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُهُ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ » .
6380 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
هامش
( 1 ) . في « بر » : « دون » .
( 2 ) . في « بح ، بر ، بس ، بف ، جن » : « ويفطر » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 185 ، ح 517 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 129 ، ح 1933 ، معلّقاً عن الحلبي . التهذيب ، ج 4 ، ص 198 ، صدر ح 570 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 245 ، ح 10785 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 149 ، ذيل ح 13079 .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 271 : « قوله عليه السلام : لا يفطر ، بإطلاقه يشمل كلّ صوم ، كما هو المذهب ، فالتعميم في العنوان أولى » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 277 ، ح 838 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . الفقيه ، ج 2 ، ص 118 ، ح 1893 ، معلّقاً عن الحلبي . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 268 ، ح 809 ؛ وص 277 ، ح 839 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عنأميرالمؤمنين عليهما السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن ح 6319 الوافي ، ج 11 ، ص 285 ، ح 10866 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 50 ذيل ح 12802 .