أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ يَصُومُ يَوْماً وَلَيْلَةً ، وَيُفْطِرُ فِي السَّحَرِ » . « 1 »
6359 / 4 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ ؟
فَقَالَ : « لَمْ نَزَلْ نَكْرَهُهُ « 2 » » . « 3 »
6360 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَ « 4 » يَوْماً ، وَيُفْطِرَ « 5 » يَوْماً » . « 6 »
17 - بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ « 7 » أَوْ بَعْدَ طُلُوعِهِ
6361 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 68 ، ح 10429 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 521 ، ح 14018 .
( 2 ) . في « ى ، بر » : - / « فقال : لم نزل نكرهه - إلى - عن صوم الدهر » في الحديث الآتي . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : لم نزل نكرهه ، إن كان المراد بالدهر ما يشمل الأيّام المحرّمة فالكراهة بمعنى الحرمة ، وإن كان بمعنى سائر الأيّام فهي بمعناه ، كما هو المشهور بين الأصحاب » .
( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 172 ، ح 2048 ، معلّقاً عن زرارة الوافي ، ج 11 ، ص 68 ، ح 10430 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 526 ، ح 14033 .
( 4 ) . في « بث ، بخ » : « بأن يصوم » . وفي « بح ، بس » : « أن تصوم » . وفي « بر ، بف » : « أن يفطر » .
( 5 ) . في « بر ، بف » : « ويصوم » . وفي « بح » : « وتفطر » .
( 6 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 69 ، ح 10432 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 526 ، ح 14034 .
( 7 ) . في « ى » : + / « أو بعد الفجر » .