تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١

16 - بَابُ صَوْمِ « 1 » الْوِصَالِ وَصَوْمِ الدَّهْرِ

6356 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخْتَارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا « 2 » الْوِصَالُ « 3 » فِي الصِّيَامِ « 4 » ؟ قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ « 5 » : لَاوِصَالَ فِي صِيَامٍ ، وَلَا صَمْتَ « 6 » يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَاعِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بر ، بف » : - / « صوم » . ( 2 ) . في الوافي وهامش المطبوع نقلًا عن بعض النسخ : - / « ما » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 243 : « ذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب إلى أنّ صوم الوصال هو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وذهب الشيخ في الاقتصاد وابن إدريس إلى أنّ معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما . وإنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءاً من الصوم ، أمّا لو أخّره الصائم بغير نيّة فإنّه لا يحرم في ما قطع به الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك » . وللمزيد راجع : النهاية ، ص 170 ؛ الاقتصاد ، ص 293 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 420 ؛ المختصر النافع ، ص 71 ؛ كشف الغطاء ، ج 2 ، ص 324 ؛ جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 129 . ( 4 ) . في الوسائل : « صيام » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : ما الوصال في الصيام ؟ ، أي ما حكم الوصال ؟ لا حقيقته ؛ لينطبق الجواب عليه ، مع أنّه يحتمل أن يكون عليه السلام أعرض عن الجواب تقيّة » . ( 5 ) . في « بر ، بف » : « فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » بدل « فقال : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال » . ( 6 ) . كذا في المطبوع والوافي والوسائل . وفي النسخ : « وصمت » بدون لا . ( 7 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ضمن ح 9898 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 26 ، ضمن ح 17 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح 15050 ، بسند آخر ، من قوله : « ولا صمت يوم إلى الليل » مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب فضل صوم شعبان . . . ، ضمن ح 6342 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 307 ، ضمن ح 927 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 138 ، ضمن ح 452 ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « لاوصال في صيام » . وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لاعتق إلّابعد ملك ، ح 11146 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 217 ، ح 773 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 5 ، ح 14 ، وتمام الرواية : « ولا عتق قبل ملك » مع زيادة في أوّله . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 367 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ؛ والجعفريّات ، ص 112 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 378 ، المجلس 60 ، ضمن ح 4 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 423 ، المجلس 15 ، ضمن ح 3 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير إلى قوله : « ولا صمت يوم إلى الليل » . الفقيه ، ج 3 ، ص 359 ، ضمن ح 4273 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ج 2 ، ص 172 ، ح 2049 ، مرسلًا عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه وآله ، وتمام الرواية : « لاوصال في صيام ولا صمت يومٍ إلى الليل » ؛ وفيه ، ج 3 ، ص 116 ، ح 3445 ، مرسلًا عن رسول اللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية : « ولا عتق قبل ملك » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 11 ، ص 67 ، ح 10426 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 521 ، ح 14017 .