أَفْضَلُ ، وَإِذَا « 1 » كَانَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ « 2 » خَمِيسَانِ ، فَصُمْ آخِرَهُمَا ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ » . « 3 »
14 - بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ السَّحُورُ
6351 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ « 4 » لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ : أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ لَايَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ ، وَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ ، نُحِبُّ « 5 » أَنْ لَايُتْرَكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ » . « 6 »
6352 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ ؟
فَقَالَ : « أَمَّا فِي « 7 » شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي السَّحُورِ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ ، وَأَمَّا
هامش
( 1 ) . في الاستبصار : « وإن » .
( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : « آخره » بدل « آخر الشهر » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 303 ، ح 916 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 136 ، ح 446 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 83 ، ح 1792 ، معلّقاً عن عبداللَّه بن سنان الوافي ، ج 11 ، ص 47 ، ح 10385 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 416 ، ذيل ح 13737 .
( 4 ) . « السحور » : ما يُتَسحّر به ، أي يؤكل في السَّحَر ، وهو قُبيل الصبح . وقيل : هو بالفتح : اسم ما يتسحّر به من الطعام والشراب ، وبالضمّ المصدر والفعل نفسه ، وأكثر ما يروى بالفتح . وقيل : إنّ الصواب بالضمّ ؛ لأنّه بالفتح الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل ، لا في الطعام . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 347 ؛ المصباح المنير ، ص 267 ( سحر ) .
( 5 ) . في الوافي : « احبّ » .
( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 136 ، ح 1959 ، معلّقاً عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب فضل صوم شعبان . . . ، ح 6342 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 307 ، ح 927 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 138 ، ح 452 الوافي ، ج 11 ، ص 241 ، ح 10777 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 142 ، ح 13057 .
( 7 ) . في « بر » : - / « في » .