قَالَ « 1 » : « هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ « 2 » قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى :
« شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ »
« 3 » » .
قُلْتُ : فَلَا يَفْصِلُ « 4 » بَيْنَهُمَا ؟
قَالَ : « إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : لَاوِصَالَ فِي صِيَامٍ ، يَعْنِي لَايَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ « 5 » مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ ، وَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ « 6 » أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ » . « 7 »
6343 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سأَلَهُ « 8 » عَنِ الصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ ؟
فَقَالَ : « ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ : الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ ، وَالْأَرْبِعَاءُ مِنْ
هامش
( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « فقال » .
( 2 ) . في الوافي : « هما الشهران ؛ يعني أنّهما مثل شهري الكفّارة في أنّهما توبة من اللَّه وكفّارة للخطايا ، ولمّا فهم السائل من التتابع لزوم الوصل من غير إفطار ، وكان قد سمع النهي عن الوصال ، أشكل الأمر عليه ، فاستفهم ذلك ، فأجابه عليه السلام بالفرق بين الأمرين . وهذا الخبر كالنصّ في ما قلناه في تأويل الخبر السابق » .
وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : هما الشهران ، هذه الآية وردت ظاهراً في كفّارة قتل الخطأ ، ولا خلاف في أنّه لا يجزي هذان الشهران عنها . ويحتمل أن يكون أوّلًا كذلك ، ثمّ نسخ ، أو يكون المراد أنّهما نظير هذين الشهرين في كون كلّ منهما كفّارة من الذنوب . ولا يبعد أن يكون في بطن الآية هذا أيضاً مراداً » .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 92 .
( 4 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « ولا يفصل » . وفي التهذيب : « أفلا يفصل » .
( 5 ) . في « بح » : « صومين » .
( 6 ) . في التهذيب ، ص 309 : « للرجل » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 307 ، ح 927 ؛ وص 309 ، ذيل ح 932 ، [ وفيه من قوله : « قلت : فلا يفصل بينهما » ] ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 138 ، ح 452 ، معلّقاً عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الوصال وصوم الدهر ، ح 6351 ؛ وكتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ح 9898 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 172 ، ح 2049 ؛ وج 3 ، ص 359 ، ح 4273 ؛ وج 4 ، ص 367 ، ح 5762 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 26 ، ح 17 ؛ والجعفريّات ، ص 112 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 378 ، المجلس 60 ، ح 4 ؛ وص 423 ، المجلس 15 ، ح 3 الوافي ، ج 11 ، ص 65 ، ح 10425 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 496 ، ح 13946 ؛ وص 522 ، ح 14019 ؛ وفيه ، ص 143 ، ح 13058 ، تمام الرواية هكذا : « وقد يستحبّ للعبد أن لا يدع السحور » .
( 8 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن » . وفي « بح ، بس » والمطبوع والوسائل : « سئل » .