قَالَ « 1 » : « الْبُرُّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالذُّرَةُ « 2 » ، وَالدُّخْنُ « 3 » ، وَالْأَرُزُّ ، وَالسُّلْتُ « 4 » ، وَالْعَدَسُ « 5 » ، وَالسِّمْسِمُ ؛ كُلُّ هذَا « 6 » يُزَكّى « 7 » وَأَشْبَاهُهُ » . « 8 »
5770 / 2 . حَرِيزٌ « 9 » ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ . وَقَالَ « 10 » :
« كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ ، فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ « 11 » ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ » .
وَقَالَ « 12 » : « جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص 3 والاستبصار : « فقال » .
( 2 ) . « الذُرَة » : ضرب من الحبّ معروف ، وأصله ذُرَءٌ أو ذُرَيٌ ، والهاء عوض . لسان العرب ، ح 14 ، ص 284 ( ذرا ) .
( 3 ) . « الدُّخْنُ » : الجاوَرْس ، أو حبّ الجاوَرْس ، وهو ضرب من النبات أوراقه عريضة وحبّه مدوّر أبيض . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2111 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1571 ( دخن ) .
( 4 ) . « السُّلْت » : ضرب من الشعير لا قشر له ، كأنّه حنطة . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 253 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 388 ( سلت ) . وكذا قال الشيخ في الخلاف ، ج 2 ، ص 65 ، المسألة 77 .
( 5 ) . قرأه في مرآة العقول : « العلس » ، وكذا في الأحاديث الآتية وترجمه بنوع من الحنطة .
( 6 ) . في التهذيب ، ص 3 : « ذلك » .
( 7 ) . في الوافي : « هذه الأخبار حملها في التهذيبين على الندب والاستحباب فيما سوى التسعة ؛ مستدلًّا عليه بقوله عليه السلام في خبر ابن مهزيار : كذلك هو ، مع قوله فيه : والزكاة في كلّ ما كيل ، فلو لا الإيجاب في التسعة والاستحباب فيما سواها ليناقض الكلام بعضه بعضاً .
والظاهر من سكوت صاحب الكافي وصريح ما نقله فيه عن يونس الإيجاب في الكلّ ، قال : قال يونس : إنّما سنّت في أوّل النبوّة على تسعة أشياء ، ثمّ وضعت على جميع الحبوب .
أقول : ينافي هذا إنكار الصادق عليه السلام على من قال : عندنا أَرزّ ، وما يأتي في باب زكاة الغلّات من الأخبار ، بل المستفاد من سياق حديث ابن مهزيار التقيّة في فتواهم عليهم السلام بمرّ الحقّ في هذه المسألة ، فينبغي أن يحمل ما ورد في زكاة سوى التسعة على التقيّة » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 3 ، ح 7 ؛ وص 65 ، ح 175 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 3 ، ح 7 ، معلّقاً عن الكليني . المقنعة ، ص 245 ، مرسلًا عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 10 ، ص 58 ، ح 9146 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 62 ، ح 11524 .
( 9 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن حريز ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى .
( 10 ) . في « بح » : « قال و » .
( 11 ) . « الأوساق » : جمع الوَسْق ، قال ابن الأثير : « الوسق ، بالفتح : ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز ، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمدّ » . راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 185 ( وسق ) .
( 12 ) . في « بخ » : « فقال » . وفي الوافي : « قال و » .