تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
6292 / 2 . حَمَّادٌ « 1 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : لَاأُجِيزُ فِي « 2 » الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ » . « 3 » 6293 / 3 . مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ « 4 » شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي « 5 » الْهِلَالِ . « 6 » 6294 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ : لَاتَجُوزُ « 7 »
هامش
( 1 ) . السند معلّق على سابقه ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عثمان . ( 2 ) . في الوافي والفقيه والتهذيب ، ص 180 : + / « رؤية » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 180 ، ح 499 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيداللَّه بن عليّ الحلبي . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1912 ، معلّقاً عن الحلبي . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 316 ، ح 962 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . المقنعة ، ص 298 ، مرسلًا عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي الوافي ، ج 11 ، ص 125 ، ح 10531 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 286 ، ح 13430 . ( 4 ) . في « ى ، بث ، بح ، بس » : « لا يجوز » . ( 5 ) . في الكافي ، ح 14533 والتهذيب ، ص 264 ، ح 702 والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 : + / « رؤية » . ( 6 ) . الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، صدر ح 14531 ، بسنده عن محمّد بن مسلم . وفي الكافي ، نفس الباب ، صدر ح 14533 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 264 ، صدر ح 702 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، صدر ح 70 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، صدر ح 725 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، صدر ح 97 ، بسندهما عن العلاء ، عن أحدهما عليهما السلام . الخصال ، ص 586 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن الباقر عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 262 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 647 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 126 ، ح 10535 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 286 ، ح 13431 . ( 7 ) . في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « ولا يجوز » . وفي الوسائل : « لا يجوز » .