إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ ، تَبَاعَدَ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ « 1 » كَمَا تَبَاعَدَ « 2 » الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ ؟ قَالُوا :
بَلى « 3 » ، قَالَ : الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ ، وَالصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْمُوَازَرَةُ « 4 » عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَقْطَعُ دَابِرَهُ « 5 » ، وَالِاسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ « 6 » ؛ وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ ، وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ » . « 7 »
6254 / 3 . مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ « 8 » مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَ لَاأُخْبِرُكَ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ وَفَرْعِهِ وَذِرْوَتِهِ وَسَنَامِهِ « 9 » ؟ » .
هامش
( 1 ) . في حاشية « بث » والفقيه والتهذيب وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص 75 : « عنكم » .
( 2 ) . في « بخ » : « يتباعد » .
( 3 ) . في « بث » والوافي والفقيه : + / « يا رسول اللَّه » .
( 4 ) . في الجعفريّات : « والمواظبة » . والموازرة : المعاونة والتقوية ؛ من الأزر بمعنى القوّة والشدّة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 578 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 44 ( أزر ) ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 283 ( وزر ) .
( 5 ) . « يقطع دابره » أي آخر جزء منه ، كناية عن استيصاله ، أو دابر عسكره . أو المراد بالدابر : التابع ؛ يقال : قطع اللَّهدابرهم ، أي آخر من بقي منهم . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 653 .
( 6 ) . الوتين : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه . الصحاح ، ج 6 ، ص 2211 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 150 ( وتن ) .
( 7 ) . الأمالي للصدوق ، ص 61 ، المجلس 15 ، ح 1 ؛ وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص 75 ، ح 57 ، بسندهما عن عبداللَّه بن المغيرة . التهذيب ، ج 4 ، ص 191 ، ح 542 ، بسنده عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد الشعيري ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله . وفي المحاسن ، ص 72 ، كتاب ثواب الأعمال ، ح 150 ؛ وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص 122 ، ح 127 ، بسند آخر ، من قوله : « لكلّ شئ زكاة » . وفيه ، ص 76 ، ح 58 ؛ وص 92 ، ح 71 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه وآله . الجعفريّات ، ص 58 ، بسند آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « يقطع وتينه » مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 2 ، ص 75 ، ح 1774 ، مرسلًا عن النبيّ صلى الله عليه وآله . وفي خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص 103 ، ضمن الحديث ؛ ونهج البلاغة ، ص 494 ، ضمن الحكمة 136 ، مرسلًا عن عليّ عليه السلام . المقنعة ، ص 304 ، مرسلًا عن الصادق عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « لكلّ شيء زكاة » الوافي ، ج 11 ، ص 23 ، ح 10347 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 395 ، ح 13674 ؛ البحار ، ج 63 ، ص 261 ، ح 140 ، إلى قوله : « يقطع وتينه » .
( 8 ) . في التهذيب : - / « أحمد بن » . لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة .
( 9 ) . ذِرْوَةُ الشيء وذُرْوَتُهُ : أعلاه ، وكذلك السنام ، فالعطف تفسيريّ . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2345 ( ذرو ) ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 306 ( سنم ) .