تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
6127 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ « 1 » فَلْيُكَافِئْ بِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ ، فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ « 2 » لَمْ يَفْعَلْ ، فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ » . « 3 »

76 - بَابُ الْقَرْضِ « 4 »

6128 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَكْتُوبٌ عَلى بَابِ الْجَنَّةِ : الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ « 5 » عَشَرَ » . « 6 » وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « بِخَمْسَةَ عَشَرَ « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « جن » : « المعروف » . ( 2 ) . في « بخ » وحاشية « بث » : « فمن » . وفي « بر ، بك » : « ومن » . وفي الوافي : « من » . ( 3 ) . الأمالي للطوسي ، ص 233 ، المجلس 9 ، ح 6 ، بسنده عن إسماعيل بن مسلم السكونيّ ، مع زيادة في أوّله . الجعفريّات ، ص 152 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . تحف العقول ، ص 55 ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 462 ، ح 9891 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 309 ، ح 21625 . ( 4 ) . في « بف » : « باب فضل القرض على الصدقة » . ( 5 ) . في « ظ ، بح » : « ثمانية » . ( 6 ) . الجعفريّات ، ص 188 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . وفي الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة على القرابة ، ح 6035 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 106 ، ح 302 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وفي كلّها مع زيادة في آخره . الفقيه ، ج 2 ، ص 58 ، ح 1697 ، مرسلًا . وفيه ، ص 67 ، ح 1738 ؛ والمقنعة ، ص 262 ، مرسلًا عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 463 ، ح 9894 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 318 ، ح 21651 . ( 7 ) . قال في الوافي : « وذلك لأنّه ضعفها في الثواب ، والحسنة بعشرة أضعافها ، ولو لم يستردّ يكون عشرين وحيث استردّ نقص اثنان على الرواية الأولى ونصف العشرة على الثانية ، والوجه في التضعيف أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغير المحتاج ، ولا يتحمّل ذلّ الاستقراض إلّاالمحتاج ، كذا قيل » ، ثمّ عدّ إمكان التكرار في القرض دون التصدّق من أحد أسباب فضله عليه . راجع : الدروس ، ج 3 ، ص 318 . ( 8 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 463 ، ح 9895 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 318 ، ح 21652 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 287 | الشيخ الكليني