الْآخِرَةِ » . « 1 »
6120 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ ، فَأَنْفَقُوهُ « 2 » فِيمَا نَهَاهُمُ اللَّهُ « 3 » عَنْهُ ، مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ ، وَلَوْ « 4 » أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ « 5 » بِهِ ، مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ ، حَتّى يَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ ، وَيُنْفِقُوهُ « 6 » فِي حَقٍّ » . « 7 »
6121 / 5 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّمَا أَعْطَاكُمُ اللَّهُ هذِهِ الْفُضُولَ مِنَ الْأَمْوَالِ لِتُوَجِّهُوهَا حَيْثُ وَجَّهَهَا اللَّهُ ، وَلَمْ يُعْطِكُمُوهَا لِتَكْنِزُوهَا « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . الغارات ، ج 1 ، ص 48 ؛ والأمالي للمفيد ، ص 175 ، المجلس 22 ، ح 6 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 194 ، المجلس 7 ، ح 33 ، بسند آخر . تحف العقول ، ص 185 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ؛ نهج البلاغة ، ص 183 ، الخطبة 126 ، من قوله : « أتأمرونّي ، ويحكّم أن أطلب النصر » إلى قوله : « فألأم خليل وشرّ خدين » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 459 ، ح 9886 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 105 ، ح 20077 ، إلى قوله : « فكيف وإنّما هي أموالهم » ؛ البحار ، ج 41 ، ص 122 ، ح 29 .
( 2 ) . في الوافي : « فأنفقوا » .
( 3 ) . في « بح » والفقيه : - / « اللَّه » .
( 4 ) . في الوسائل ، ح 21595 : + / « إنّهم » .
( 5 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : - / « اللَّه » .
( 6 ) . في « بر ، بك » : « وينفق به » .
( 7 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 57 ، ح 1694 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 10 ، ص 459 ، ح 9885 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 119 ، ذيل ح 6087 ؛ وج 9 ، ص 466 ، ذيل ح 12510 ؛ وج 16 ، ص 298 ، ح 21595 .
( 8 ) . في « ظ ، بح ، جن » : « لتكتنزوها » .
( 9 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 57 ، ح 1693 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 10 ، ص 376 ، ح 9717 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 297 ، ح 21594 .