تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً « 1 » مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَامُسْلِمٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :
« رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ »
« 2 » » . « 3 » وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَلَاتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ » . « 4 » 5743 / 4 . يُونُسُ « 5 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَا مِنْ ذِي زَكَاةِ مَالٍ « 6 » : نَخْلٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ كَرْمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا قَلَّدَهُ اللَّهُ تُرْبَةَ أَرْضِهِ ، يُطَوَّقُ بِهَا « 7 » مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . « 8 » 5744 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . قال الجوهري : « القِيراط : نصف دانق ، وأصله : قِرّاط بالتشديد ؛ لأنّ جمعه قراريط » ، وقال ابن الأثير : « القيراط : جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين ، والياء فيه بدل من الراء ؛ فإنّ أصله : قِرّاط » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1151 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 42 ( قرط ) . ( 2 ) . المؤمنون ( 23 ) : 99 - 100 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 111 ، ح 325 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 11 ، ح 1591 ؛ وص 12 ، ح 1593 ، معلّقاً عن أبي بصير . وفيه ، ج 4 ، ص 365 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله . وفي المحاسن ، ص 88 ، كتاب عقاب الأعمال ، صدر ح 29 ؛ وثواب الأعمال ، ص 281 ، صدر ح 8 ، بسندهما عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . وفي تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 88 ؛ والمقنعة ، ص 268 ، مرسلًا ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « فليس بمؤمن ولا مسلم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 36 ، ح 9101 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 32 ، ح 11451 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 11 ، ذيل ح 1591 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 111 ، ح 326 ، وفيهما : « وفي رواية أخرى : ولا تقبل له صلاة » . المقنعة ، ص 268 ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 36 ، ح 9102 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 32 ، ح 11452 . ( 5 ) . السند معلّق كسابقه . ( 6 ) . في « بر » : - / « مال » . ( 7 ) . في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن » : « به » . ( 8 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 38 ، ح 9106 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 26 ، ح 11432 .