تُعْطِيهِ « 1 » » .
قُلْتُ : وَمَا الَّذِي أُوخَذُ « 2 » بِهِ ؟ وَمَا الَّذِي أُعْطِيهِ « 3 » ؟
قَالَ : « أَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ « 4 » بِهِ ، فَالْعُشُرُ ، وَنِصْفُ الْعُشُرِ ؛ وَأَمَّا الَّذِي تُعْطِيهِ « 5 » ، فَقَوْلُ « 6 » اللَّهِ « 7 » عَزَّ وَجَلَّ :
« وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ »
« 8 » يَعْنِي مِنْ « 9 » حَصْدِكَ « 10 » الشَّيْءَ بَعْدَ « 11 » الشَّيْءِ » وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : « الضِّغْثَ « 12 » ثُمَّ الضِّغْثَ « 13 » حَتّى يَفْرُغَ « 14 » » . « 15 »
هامش
( 1 ) . في « بخ ، جن » : « يعطيه » .
( 2 ) . في « بث ، بر » : « يؤخذ » .
( 3 ) . في « بث ، جن » : « يعطيه » .
( 4 ) . في « بث ، بخ ، بر » : « يؤخذ » .
( 5 ) . في « بث ، بخ ، بر » : « يعطيه » .
( 6 ) . في « بر » وتفسير العيّاشي : « يقول » .
( 7 ) . في « بح ، بر » وتفسير العيّاشي : - / « اللَّه » .
( 8 ) . الأنعام ( 6 ) : 141 .
( 9 ) . في « بخ ، بر » وحاشية « بث » : « ما » .
( 10 ) . في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوسائل : « حضرك » .
( 11 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « ثمّ » .
( 12 ) . « الضِغْث » : القُبْضة ، أي ملء اليد من الحشيش مختلط الرطب باليابس . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 285 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 90 ( ضغث ) .
( 13 ) . في « ى » : + / « ثمّ الضغث » .
( 14 ) . في « بس » والوافي وتفسير العيّاشي : « حتّى تفرغ » . وقال في الخلاف ، ج 2 ، ص 5 ، ذيل المسألة 1 : « يجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ ، وبه قال الشافعيّ النخعيّ ومجاهد وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً قوله تعالى :« وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ »فأوجب إخراج حقّه يوم الحصاد ، والأمر يقتضي الوجوب ، والزكاة لا تجب إلّابعد ا لتصفية والتذرية وبلوغ المبلغ الذي تجب فيه الزكاة » .
وأجاب عنه في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 257 بعد ما قال : « المشهور هو الاستحباب » بقوله : « والجواب : المنع من الإجماع على الوجوب ، نعم الإجماع على الأرجحيّة الشاملة للندب والواجب ، والمشهور الندب ، ونمنع أنّ الأمر للوجوب . سلّمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون المراد من الحقّ هنا الزكاة ؟ . . . والحديثان - وهو الثاني هنا وآخر عن طرق العامّة - لايدلّان على الوجوب ؛ فإنّ الإجماع واقع على استحباب الصدقة ، وحينئذٍ يصدق أنّ في المال حقّاً سوى الزكاة ، وليس في الحديث ما يدلّ على أنّه حقّ واجب » . وللمزيد راجع : تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 11 ، المسألة 4 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 12 - 13 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 12 - 15 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 8 - 12 .
( 15 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 378 ، ح 101 ، عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 381 ، ح 9723 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 196 ، ح 11820 .