الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ « 1 » بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « تَارِكُ الزَّكَاةِ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ ، كَمَانِعِهَا وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ « 2 » » . « 3 »
5982 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ « 4 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي « 5 » أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَلَاأُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ ؟
فَقَالَ « 6 » : « أَعْطِهِ ، وَلَاتُسَمِّ لَهُ ، وَلَاتُذِلَّ الْمُؤْمِنَ » . « 7 »
5983 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 8 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً ، فَيُبْعَثُ « 9 » إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ ، فَلَا يَقْبَلُهَا « 10 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل والمحاسن وثواب الأعمال : « الحسن » .
( 2 ) . في « بر » والوافي : « عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثله » بدل « عن أبي عبداللَّه عليه السلام » إلى آخر الحديث .
( 3 ) . المحاسن ، ص 88 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 30 ، عن عبد العظيم بن عبداللَّه العلوي . ثواب الأعمال ، ص 281 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد العظيم بن عبداللَّه العلوي الوافي ، ج 10 ، ص 217 ، ح 9477 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 314 ، ح 12106 .
( 4 ) . في « بس » : « لأبي عبداللَّه » .
( 5 ) . في « بخ ، بر » : « يستحقّ » .
( 6 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والمقنعة : « قال » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 103 ، ح 294 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 13 ، ح 1597 ، معلّقاً عن عاصم بن حميد . المقنعة ، ص 260 ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 218 ، ح 9478 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 314 ، ح 12107 .
( 8 ) . في « بح » : - / « بن إبراهيم » .
( 9 ) . في « بر ، بف » والوافي : « فنبعث » . وفي الوسائل ، ح 12104 : « يبعث » .
( 10 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ولا يقبلها » .