تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا تَصْلُحُ « 1 » لِغَنِيٍّ « 2 » » . « 3 » 5977 / 13 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ « 4 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ ؟ قَالَ : « مَا يَرَى الْإِمَامُ ، وَلَايُقَدَّرُ لَهُ « 5 » شَيْءٌ » . « 6 » 5978 / 14 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 7 » ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ « 8 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ ، وَمَوْلَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، وَلَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ ، وَلِلْمَمْلُوكِ وَلَدٌ صَغِيرٌ حُرٌّ « 9 » ، أَ يُجْزِئُ « 10 » مَوْلَاهُ أَنْ يُعْطِيَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « بث » : « لا يصلح » . ( 2 ) . في الوافي : « أقول : ذكر الغنيّ يغني عن ذكر ذي المرّة السويّ ولذا لم يقله ؛ وذلك لأنّ الغناء قد يكون بالقوّة والشدّة ، كما يكون بالمال ، ولو فرض رجل لا تغنيه القوّة والشدّة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة ، فبناء المنع على الغناء ليس إلّا » . وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 113 : « قوله عليه السلام : لا تصلح الغنيّ ؛ يعني أنّ ذا المرّة إذا كان قادراً على تحصيل القوت فهو غنيّ ، وإلّا فلا مانع من أخذها » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 51 ، صدر ح 130 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 3 ، ص 177 ، ح 3671 ، مرسلًا ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 173 ، ح 9368 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 231 ، ح 11907 . ( 4 ) . في « بر ، بف » وحاشية « بح » والتهذيب : - / « بن عثمان » . ( 5 ) . في « بر » : « ولا تقدّر » بدل « ولا يقدّر له » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 108 ، ح 311 ، معلّقاً عن الكليني . المقنعة ، ص 264 ، مرسلًا الوافي ، ج 10 ، ص 208 ، ح 9454 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 211 ، ح 11859 ؛ وص 257 ، ح 11967 . ( 7 ) . في « بر ، بف » وحاشية « بح » : - / « بن يحيى » . ( 8 ) . في حاشية « بر » : « لأبي عبداللَّه » . ( 9 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : « حرّ صغير » . ( 10 ) . في الوسائل : « يجزئ » بدون همزة الاستفهام . ( 11 ) . في « ى » : « من الزكاة شيئاً ؟ قال : لا » بدل « من الزكاة ؟ قال : لا بأس به » . وفي الوافي : - / « به » . ( 12 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 179 ، ح 9385 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 294 ، ح 12056 .