قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ ، أَعْطِهِمْ » .
قَالَ : قُلْتُ : فَمَنْ ذَا « 1 » الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي « 2 » قَرَابَتِي حَتّى لَاأَحْسُبَ « 3 » الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ « 4 » ؟ فَقَالَ « 5 » : « أَبُوكَ وَأُمُّكَ » .
قُلْتُ : أَبِي وَأُمِّي ؟ قَالَ : « الْوَالِدَانِ « 6 » وَالْوُلْدُ » . « 7 »
5924 / 2 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 8 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ ، قَالَ « 9 » : أُعْطِي قَرَابَتِي مِنْ « 10 » زَكَاةِ مَالِي وَهُمْ لَايَعْرِفُونَ « 11 » ؟
قَالَ « 12 » : فَقَالَ : « لَا تُعْطِ « 13 » الزَّكَاةَ إِلَّا مُسْلِماً ، وَأَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذلِكَ » .
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَ تَرَوْنَ أَنَّ مَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا ؟ مَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ ، تُعْطِي « 14 » مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَالْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ ، فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ « 15 » ، فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ « 16 » ، فَلَا تُعْطِهِ « 17 » إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ ،
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بر ، بف » والتهذيب : - / « ذا » .
( 2 ) . في « بس » : « ذي » .
( 3 ) . في « بخ » والوسائل ، ح 11929 والتهذيب والاستبصار : « لا أحتسب » .
( 4 ) . في « بث ، بح ، بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عليه » .
( 5 ) . في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح 11929 والتهذيب والاستبصار : « قال » .
( 6 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : الوالدان ، أي من ذوي القربات ، فلا ينافي دخول الزوجة والمملوك » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 56 ، ح 149 ؛ وص 100 ، ح 283 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 33 ، ح 100 ، معلّقاً عن الكليني . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من يلزم نفقته ، ح 6052 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، من قوله : « قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 183 ، ح 9394 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 241 ، ح 11929 ، من قوله : « قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني » ؛ وفيه ، ص 245 ، ح 11939 إلى قوله : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » .
( 8 ) . في « بر » : - / « بن محمّد » . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
( 9 ) . في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال » .
( 10 ) . هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع : - / « من » .
( 11 ) . في التهذيب : « لا يعرفونك » .
( 12 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : - / « قال » .
( 13 ) . في « بح » : « لا يعطى » .
( 14 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « يعطى » . وفي التهذيب : « ممّا تعطي » .
( 15 ) . « النَصْب » : المعاداة ، والمراد التظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ، أو المراد التديّنببِغْضَة عليّ أمير المؤمنين عليه السلام . راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 230 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 173 ( نصب ) .
( 16 ) . في « ى » : - / « بالنصب » .
( 17 ) . في الوسائل ، ح 11944 : « فلا تعط » .