فَأَغْنِهِ « 1 » » . « 2 »
5913 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « تُعْطِيهِ « 3 » مِنَ الزَّكَاةِ حَتّى تُغْنِيَهُ » . « 4 »
31 - بَابُ أَنَّهُ يُعْطى « 5 » عِيَالُ الْمُؤْمِنِ « 6 » مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَيُقْضى « 7 » عَنِ الْمُؤْمِنِينَ « 8 » الدُّيُونُ مِنَ الزَّكَاةِ
5914 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى « 9 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَمُوتُ ، وَيَتْرُكُ « 10 » الْعِيَالَ : أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَنْشَوْا « 11 » وَيَبْلُغُوا وَيَسْأَلُوا : مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ « 12 »
هامش
( 1 ) . في « ى ، بر » : « فأعنه » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 64 ، ح 174 ، معلّقاً عن الكليني . وفي المقنعة ، ص 244 هكذا : « وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه » الوافي ، ج 10 ، ص 206 ، ح 9446 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 259 ، ح 11973 .
( 3 ) . في التهذيب : « سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال : أعطه » بدل « تعطيه » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 63 ، ح 170 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج 10 ، ص 206 ، ح 9447 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 258 ، ح 11970 .
( 5 ) . في « ى » : « تعطى » .
( 6 ) . في « بث ، بخ » : « المؤمنين » .
( 7 ) . في « بح » : « وتقضى » . وفي « بخ ، بف » : « أو يقضى » .
( 8 ) . في « بف » : « المؤمن » .
( 9 ) . في « بر ، بف » والتهذيب : - / « بن عيسى » .
( 10 ) . في « بر » : « وترك » .
( 11 ) . في الوافي ومرآة العقول والتهذيب : « ينشأوا » . وقال في النهاية : « نشأ الصبيّ ينشأ نشأً فهو ناشئ ، إذا كبر وشبّ ولم يتكامل » . النهاية ، ج 5 ، ص 51 ( نشأ ) .
( 12 ) . في الوافي ومرآة العقول : « إذا انقطع » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : إذا انقطع ، متعلّق بالسؤال ؛ فإنّ ذلك يوجب محبّة منهم للشيعة ولمذهبهم ؛ لأنّه كان يعيشهم من مالهم ، ثمّ يجيب إليهم ويعرض عليهم دين أبيهم ؛ أعني التشيّع ، فإن اختاروا وإلّا يقطع عنهم . وقال في الدورس : ويعطى أطفال المؤمنين وإن كان أباؤهم فسّاقاً ، دون أطفال غيرهم » . وراجع : الدروس الشرعية ، ج 1 ، ص 242 .