عَنْهُ الزَّكَاةُ وَوُلْدُهُ مَحَاوِيجُ ، إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذلِكَ بِهِمْ « 1 » ضَرَراً شَدِيداً .
فَقَالَ « 2 » : « يُخْرِجُونَهَا ، فَيَعُودُونَ « 3 » بِهَا عَلى أَنْفُسِهِمْ ، وَيُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً ، فَيُدْفَعُ إِلى غَيْرِهِمْ » . « 4 »
30 - بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ وَأَكْثَرَ « 5 »
5910 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا يُعْطى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، وَهُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تُعْطُوا « 6 » أَحَداً مِنَ الزَّكَاةِ « 7 » أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ « 8 » فَصَاعِداً » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « بهم ذلك » .
( 2 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال » .
( 3 ) . في « بس » : « ويعودون » .
( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 38 ، ح 1641 ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين الوافي ، ج 10 ، ص 222 ، ح 9483 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 244 ، ح 11936 .
( 5 ) . في « بخ » : « وأكثره » . وفي « بف » : - / « وأكثر » .
( 6 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 167 . وفي « جن » بالتاء والياء معاً . وفي المطبوع : « فلا يعطوا » . وفي الاستبصار ، ح 116 : « ولا تعطوا » .
( 7 ) . في التهذيب ، ح 167 والاستبصار ، ح 116 : - / « من الزكاة » .
( 8 ) . في « بح » : + / « وهو أقلّ ما فرض اللَّه من الزكاة » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 62 ، ح 167 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 38 ، ح 116 ، معلّقاً عن الكليني . المحاسن ، ص 319 ، كتاب العلل ، ح 49 ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 62 ، ح 168 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 38 ، ح 117 ، بسند آخر . المقنعة ، ص 244 ، مرسلًا عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « وهو أقلّ ما فرض اللَّه عزّوجلّ من الزكاة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 205 ، ح 9444 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 257 ، ح 11966 .