5907 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 1 » ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ عَلى أَخِي زَكَاةً كَثِيرَةً ، فَأَقْضِيهَا « 2 » ، أَوْ أُؤَدِّيهَا عَنْهُ ؟
فَقَالَ لِي : « وَكَيْفَ لَكَ بِذلِكَ ؟ » قُلْتُ « 3 » : أَحْتَاطُ ، قَالَ : « نَعَمْ ، إِذاً تُفَرِّجَ عَنْهُ » . « 4 »
5908 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 5 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَوْصى « 6 » بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ يُقْضى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ .
قَالَ : « يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ ، وَيُخْرَجُ « 7 » الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ « 8 » » . « 9 »
5909 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 10 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ « 11 » ، وَأَوْصى « 12 » أَنْ يُقْضى « 13 »
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بر ، بف » : - / « بن إبراهيم » .
( 2 ) . في « ى ، بث ، بح » والوسائل : « أفأقضيها » .
( 3 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقلت » .
( 4 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 222 ، ح 9482 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 256 ، ح 11964 .
( 5 ) . في « بخ ، بر ، بف » : - / « بن إبراهيم » .
( 6 ) . في « بر ، بف » والوافي والوسائل : « وأوصى » .
( 7 ) . في « بر ، بف » والوافي : « ويردّ » . وفي « بخ » وحاشية « بح » : « وتردّ » . وفي « حاشية « بث » : « ويترك » . وفي الوسائل : « وتخرج » .
( 8 ) . في « بح ، بخ ، بر ، بف » قدّمت الرواية الخامسة على الرواية الرابعة .
( 9 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 222 ، ح 9484 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 255 ، ح 11962 .
( 10 ) . في « بخ ، بر » والوسائل : - / « بن إبراهيم » .
( 11 ) . في « جن » : « الزكاة » .
( 12 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فأوصى » .
( 13 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع والوسائل : « أن تقضى » .