تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ « 1 » فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ « 2 » زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ « 3 » فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، ثُمَّ أَوْصى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذلِكَ ، فَيُدْفَعَ « 4 » إِلى مَنْ يَجِبُ « 5 » لَهُ . قَالَ « 6 » : « جَائِزٌ ، يُخْرَجُ ذلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ « 7 » لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ ، حَتّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ « 8 » » . « 9 » 5906 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى « 10 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ ، فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَدَّاهَا ، كَانَ « 11 » ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ . قَالَ : « نَعَمْ » . قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ زَكّى : أَ يُجْزِئُ « 12 » عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، يُحْسَبُ « 13 » لَهُ زَكَاةٌ ، وَلَاتَكُونُ « 14 » لَهُ نَافِلَةٌ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةٌ » . « 15 »
هامش
( 1 ) . في « بس » : « الرجل » . ( 2 ) . في « ى » : « إخراجه » . ( 3 ) . في « بخ ، بر » : - / « كان » . ( 4 ) . في « بخ » : « فتدفع » . ( 5 ) . في « بخ » والوافي والتهذيب : « تجب » . ( 6 ) . في « بث » وحاشية « بح » : « فقال » . ( 7 ) . في « بث » والتهذيب : « الدين » . ( 8 ) . في التهذيب : + / « قيل له : فإن كان أوصى بحجّة الإسلام ، قال : جائز ، يحجّ عنه من جميع المال » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 170 ، ح 693 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 10 ، ص 221 ، ح 9480 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 255 ، ح 11961 . ( 10 ) . في « بر ، بف » والوسائل : - / « بن عيسى » . ( 11 ) . في الوافي : « أكان » . ( 12 ) . في الوسائل : « أتجزي » . ( 13 ) . في « ظ ، بث » والوسائل : « تحسب » . ( 14 ) . في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « ولا يكون » . ( 15 ) . الكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح 13292 ، بسند آخر عنهم عليهم السلام ، وتمام الرواية فيه : « من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته » الوافي ، ج 10 ، ص 221 ، ح 9481 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 256 ، ح 11963 .