قَالَ : « يُؤَدِّيهَا إِلى أَهْلِهَا لِمَا مَضى » .
قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 1 » : فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا ، فَدَفَعَهَا إِلى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ ، وَقَدْ كَانَ طَلَبَ وَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذلِكَ « 2 » سُوءَ « 3 » مَا صَنَعَ ؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرى » . « 4 »
وَعَنْ زُرَارَةَ « 5 » مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنِ « 6 » اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَإِنْ « 7 » قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ ، فَلَا » . « 8 »
5901 / 3 . حَمَّادُ بْنُ عِيسى « 9 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ « 10 » بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ « 11 » الصَّدَقَةَ وَالزَّكَاةَ « 12 » لَايُحَابى « 13 » بِهَا قَرِيبٌ ، وَلَا يُمْنَعْهَا « 14 » بَعِيدٌ « 15 » » . « 16 »
هامش
( 1 ) . في « بر » والتهذيب ، ص 102 : - / « له » .
( 2 ) . في التهذيب ، ص 102 : - / « ذلك » .
( 3 ) . في « بر » : - / « ذلك سوء » .
( 4 ) . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح 5746 . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 112 ، ح 328 ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » ؛ وفيه ، ص 102 ، ح 290 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 11 ، ح 1588 ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة . . . ، ح 5760 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « من منع حقّاً للَّهعزّوجل ، أنفق في باطل مثليه » . المقنعة ، ص 268 ، مرسلًا ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » الوافي ، ج 10 ، ص 191 ، ح 9414 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 43 ، ذيل ح 11479 ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » ؛ وفيه ، ص 214 ، ح 11865 ، من قوله : « قال : قلت له : رجل عارف » .
( 5 ) . في الوافي : « وروى زرارة » . والظاهر أنّ عبارة « وعن زرارة » من كلام حريز ؛ قد أتى بها لبيان الاختلاف بينالخبرين ، فيكون السند معلّقاً .
( 6 ) . في « بث » : « إذا » .
( 7 ) . في « بح » : « فإن » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 103 ، ح 291 ، وفيه : « وعن زرارة مثله . . . » الوافي ، ج 10 ، ص 192 ، ح 9415 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 214 ، ح 11866 .
( 9 ) . في « بر ، بف » والوسائل : - / « بن عيسى » . والسند معلّق على سابقه ، كما لا يخفى .
( 10 ) . في « بخ ، بر ، بف » : - / « محمّد » .
( 11 ) . في « بر ، بف » والوافي : - / « إنّ » .
( 12 ) . في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « الزكاة والصدقة » .
( 13 ) . « لا يحابى » أي لا يعطى ، يقال : حاباه محاباة ، أي سامحه وأعطاه ، مأخوذ من حَبَوْتُهُ : إذا أعطيته ؛ من الحِباء وهو العطاء . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 163 ؛ المصباح المنير ، ص 120 ( حبا ) .
( 14 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « لم يمنعها » .
( 15 ) . في الوافي : « يعني أنّهما سيّان فيها ؛ لأنّها حقّ اللَّه ، ليس للمعطي أن يؤثر بها قريبه لقربه ، أو يمنع البعيد لبعده إلّاأن يكون القريب أحقّ » .
( 16 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 192 ، ح 9416 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 218 ، ح 11874 .