عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ « 1 » : عَلَيْهَا زَكَاةٌ ؟
قَالَ « 2 » : « إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ « 3 » ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ « 4 » » . « 5 »
5894 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي « 6 » رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، قَالَ « 7 » : « إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ « 8 » ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّهِ « 9 » » . « 10 »
5895 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ « 11 » ثَلَاثَةَ « 12 » آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ « 13 » : عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟
هامش
( 1 ) . في التهذيب : « لسنين » .
( 2 ) . في « بح » والوافي : « فقال » .
( 3 ) . في « بح » : « الزكاة » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 78 : « هذا هو الأشهر ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور والغيبة إذا كان مالكاً متمكّناً من التصرّف ، وقال في الدروس : ولا في النفقة المختلفة لعياله ، وتجب مع الحضور . وقول ابن إدريس بعدم الفرق مزيّف » . وراجع : السرائر ، ج 1 ، ص 447 ؛ الدروس الشرعية ، ج 1 ، ص 230 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 99 ، ح 279 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 121 ، ح 9278 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 172 ، ح 11767 .
( 6 ) . في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والوافي : « عن » .
( 7 ) . في « بح » : « فقال » .
( 8 ) . في حاشية « بث » : « فعليه زكاة » .
( 9 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « لم يزكّ » .
( 10 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 122 ، ح 9280 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 173 ، ح 11768 .
( 11 ) . في « بث ، بر » والوافي والفقيه والتهذيب : + / « نفقة » .
( 12 ) . في الوافي : « ثلاث » .
( 13 ) . في « بخ » والتهذيب : « سنين » .