25 - بَابٌ فِيمَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الْخَرَاجِ « 1 »
5887 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ ، فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُ « 2 » السُّلْطَانُ ، فَرَقَّ لَهُمْ ، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَاتَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ « 3 » ، فَجَالَ فِكْرِي « 4 » وَاللَّهِ لَهُمْ ، فَقُلْتُ « 5 » : يَا أَبَتِ « 6 » ، إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً « 7 » لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، حَقٌّ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهُ » . « 8 »
5888 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . « الخراج » : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام ، والغلّة : الدَخْل من كِراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس . راجع : المغرب ، ص 141 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 251 ( خرج ) .
( 2 ) . في « بر ، بس » والوافي : « يأخذه » .
( 3 ) . في الدورس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 237 : « لا يكفي الخراج عن الزكاة » ، وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 77 : « منهممن حمل على أنّ المراد أنّه لا يجب إخراج زكاة هذا القدر المأخوذ ، وبه جمعوا بين الأخبار ، ومنهم من حمله على التقيّة » ، وقال في الدورس : لا يكفي الخراج عن الزكاة » . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 237 .
( 4 ) . في « بح ، بف » وحاشية « بث » : « فجاز ذي » . وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « فجاز ذا » . وقال في الوافي : « في بعض النسخ : فجال فكري واللَّه لهم ، وفي بعضها : فحار فكري ، بالمهملتين ، ولعلّ ما كتبناه أولى » .
( 5 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « بح » والمطبوع : + / « له » .
( 6 ) . هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بس ، جن » . وفي « ى ، بخ ، بر ، بف » : « يا أبه » . وفي المطبوع والوافي : « يا أبة » .
( 7 ) . في الوافي والتهذيب : « ذلك » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 39 ، ح 98 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 27 ، ح 75 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 143 ، ح 9326 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 252 ، ح 11955 .