تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
وَعَلانِيَةً »
« 1 » وَ
« الْماعُونَ »
« 2 » أَيْضاً ، وَهُوَ « 3 » : الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ ، وَالْمَتَاعُ يُعِيرُهُ ، وَالْمَعْرُوفُ يَصْنَعُهُ . وَمِمَّا فَرَضَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَيْضاً فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ « 4 » الزَّكَاةِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :
« الَّذِينَ
« 5 »
يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ »
« 6 » وَمَنْ أَدّى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَدْ قَضى مَا عَلَيْهِ ، وَأَدّى شُكْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِذَا « 7 » هُوَ « 8 » حَمِدَهُ عَلى مَا « 9 » أَنْعَمَ اللَّهُ « 10 » عَلَيْهِ فِيهِ مِمَّا فَضَّلَهُ بِهِ مِنَ السَّعَةِ عَلى غَيْرِهِ ، وَلِمَا وَفَّقَهُ لِأَدَاءِ مَا فَرَضَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ « 11 » » . « 12 » 5728 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَعَنَا بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ ، فَذَكَرُوا الزَّكَاةَ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ يُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَإِنَّمَا « 13 » هُوَ « 14 » شَيْءٌ ظَاهِرٌ ، إِنَّمَا
هامش
( 1 ) . الرعد ( 13 ) : 22 ؛ إبراهيم ( 14 ) : 31 ؛ فاطر ( 35 ) : 29 . ( 2 ) . الماعون ( 107 ) : 7 . ( 3 ) . في « ظ » : « هو » بدون الواو . ( 4 ) . في « جن » : - / « من غير » . ( 5 ) . في « بث » والوسائل ، ح 11487 : « وَالَّذِيْنَ » . ( 6 ) . الرعد ( 13 ) : 21 . ( 7 ) . في « بر » والوافي : « إذ » . ( 8 ) . في « ى » : - / « هو » . ( 9 ) . في « جن » : - / « ما » . ( 10 ) . في « بخ ، بف » والوافي : - / « اللَّه » . ( 11 ) . في « بر ، بف » : - / « عليه » . ( 12 ) . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله . . . ، ضمن ح 5950 ، إلى قوله : « إلّا بأدائها وهي الزكاة » . وفي تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 210 ، ح 36 ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : « فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة » ومن قوله : « وممّا فرض اللَّه عزّ وجلّ أيضاً في المال » . وفيه ، ص 230 ، ح 29 ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : « فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 373 ، ح 9713 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 32 ، ح 11450 ، إلى قوله : « حقنوا دماءهم وبها سمّوا مسلمين » ؛ وفيه ، ص 46 ، ح 11487 ، من قوله : « ولكنّ اللَّه عزّوجلّ فرض من أموال الأغنياء » . ( 13 ) . في « ظ ، ى ، بح ، بس » : « إنّما » من دون الواو . ( 14 ) . في « بث ، بح » : « هي » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 13 | الشيخ الكليني