تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ « 1 » » . « 2 » 5878 / 5 . حَمَّادُ بْنُ عِيسى « 3 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ « 4 » ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّينِ وَالْمَالِ « 5 » الصَّامِتِ شَيْءٌ ، فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ . « 6 » 5879 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ ، فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ ، فَإِنْ وُضِعَ « 7 » فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « بس » : « الزكاة » . وفي الوافي : « قال في التهذيبين : يعني ليس على جميع غلّاته زكاة ، وإن وجب على غلّاته الأربع ، قال : وإنّما خصّ اليتامى بهذا الحكم ؛ لأنّ غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة على سائر الحبوب . أقول : هذا التأويل بعيد عن ظاهر اللفظ » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 29 ، ح 73 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 31 ، ح 91 ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، مع اختلاف يسير . وفي الجعفريّات ، ص 54 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « مال اليتيم يكون عند الوصيّ لا يحرّكه حتّى يبلغ ، وليس عليه زكاة حتّى يبلغ » الوافي ، ج 10 ، ص 124 ، ح 9284 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 84 ، ح 11577 . ( 3 ) . في « بر ، بف » والوسائل : - / « بن عيسى » . والسند معلّق ، كسابقه . ( 4 ) . في التهذيب والاستبصار : + / « عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام » . ( 5 ) . في التهذيب والاستبصار : « في العين و » بدل « في الدين والمال » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 29 ، ح 72 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 31 ، ح 90 ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 4 ، ص 35 ، ح 90 ؛ والجعفريّات ، ص 83 الوافي ، ج 10 ، ص 125 ، ح 9285 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 83 ، ح 11576 . ( 7 ) . في الوافي والوسائل والتهذيب ، ص 27 والاستبصار : « وإن وضع » . وقوله : « وُضِعَ » ، أي خسر . الصحاح ، ج 3 ، ص 1300 ( وضع ) . ( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 74 : « هذا الخبر لا يكاد يصحّ على مذهب أكثر الأصحاب ؛ إذ الزكاة إنّما يلزم في مال اليتيم إذا كان وليّاً مليّاً وحينئذٍ لا ضمان ، فتأمّل » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 27 ، ح 65 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 29 ، ح 83 ، معلّقاً عن الكليني . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه ، ح 8608 ، بسند آخر ، مع اختلاف . التهذيب ، ج 4 ، ص 27 ، ح 63 ، بسند آخر . وفيه ، ص 26 ، ح 61 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام . وفيه أيضاً ، ح 62 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . الجعفريّات ، ص 54 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السلام . وفي الأربعة الأخيرة فقرة : « ليس في مال اليتيم زكاة » مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 2 ، ص 16 ، ذيل ح 1599 ، إلى قوله : « فالربح لليتيم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 126 ، ح 9286 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 87 ، ح 11588 .