تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ ، وَأَدَعُهُ « 1 » أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ . فَقَالَ « 2 » : « عَلَيْكَ زَكَاتُهُ « 3 » » . « 4 » 5876 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى « 5 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَلْ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ « 6 » زَكَاةٌ ؟ قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ « 7 » بِهِ ، أَوْ يُعْمَلَ « 8 » بِهِ » . « 9 » 5877 / 4 . حَمَّادُ بْنُ عِيسى « 10 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ « 11 » ، وَإِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا « 12 » مَضى زَكَاةٌ ، وَلَاعَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ حَتّى يُدْرِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ
هامش
( 1 ) . في « ى » : « فأدعه » . ( 2 ) . هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال » . ( 3 ) . في « بخ ، بس ، جن » : « زكاة » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 28 ، ح 68 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 29 ، ح 86 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 123 ، ح 9282 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 88 ، ح 11589 . ( 5 ) . في الوسائل : - / « بن عيسى » . ( 6 ) . في « بث » : « لليتيم » . ( 7 ) . في الوسائل : « أن تتّجر » . ( 8 ) . في « بح » والوسائل : « تعمل » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 27 ، ح 64 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . قرب الإسناد ، ص 30 ، ح 98 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفطرة ، ضمن ح 6663 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام . مع اختلاف يسير ، وفيهما إلى قوله : « قال : لا » الوافي ، ج 10 ، ص 124 ، ح 9283 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 87 ، ح 11587 . ( 10 ) . في « بف » : - / « بن عيسى » . والسند معلّق على سابقه ، كما هو واضح . ( 11 ) . في التهذيب والاستبصار : + / « وليس عليه صلاة وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة » . ( 12 ) . في « بث » : « ممّا » .