23 - بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ
5874 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 1 » ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ « 2 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 3 » فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَإِذَا « 4 » عَمِلْتَ بِهِ ، فَأَنْتَ لَهُ « 5 » ضَامِنٌ ، وَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ » . « 6 »
5875 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْحَنَّاطِ « 7 » ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ « 8 » عِنْدِي ، فَأَتَّجِرُ بِهِ .
فَقَالَ « 9 » : « إِذَا حَرَّكْتَهُ ، فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ « 10 » » .
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » : - / « بن إبراهيم » .
( 2 ) . في « بر ، بف » والتهذيب : - / « بن عثمان » .
( 3 ) . في التهذيب : + / « قال : قلت له » .
( 4 ) . في « بس » والوسائل والتهذيب : « فإذا » .
( 5 ) . في التهذيب : - / « له » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 26 ، ح 60 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 123 ، ح 9281 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 83 ، ح 11575 .
( 7 ) . هكذا نقله العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - من نسخة رمز عنها ب « خ » . وكذا في الوسائل والتهذيب ، والخبر مأخوذ من الكافي بلا ريبٍ وإن لم يصرّح الشيخ باسم المصنّف . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوع : « الخيّاط » .
والظاهر ممّا ورد في الكافي ، ح 8820 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 207 ، ح 3775 ونفس الخبر أنّ أبا العطارد هذا ، حنّاط ، وليس بخيّاطٍ ، كما أفاده سيّدنا العلّامة - دام ظلّه - في تعليقته على السند .
( 8 ) . في « بر » : - / « يكون » .
( 9 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال » .
( 10 ) . في التهذيب ، ذيل هذا الحديث : « قوله عليه السلام : إذا حرّكته فعليك زكاته ، المراد به أنّه عليك تولّي إخراج زكاته ، دون أن يكون ذلك لازماً في ماله ؛ لأنّه إذا اتّجر بالمال ضمنه ، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك إخراج الزكاة من ماله » . ونحوه في الاستبصار .