تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
الْعَقَرْقُوفِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَضَعَ الزَّكَاةَ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ ، وَتَوْفِيراً لِأَمْوَالِكُمْ » . « 1 » 5726 / 7 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ « 2 » ، وَلَوْ « 3 » أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا « 4 » عَلَانِيَةً ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ عَيْبٌ « 5 » ، وَذلِكَ أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ « 6 » مَا يَكْتَفُونَ بِهِ الْفُقَرَاءُ « 7 » ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ « 8 » لَايَكْفِيهِمْ ، لَزَادَهُمْ ؛ وَإِنَّمَا « 9 » يُؤْتَى « 10 » الْفُقَرَاءُ « 11 » فِيمَا أُتُوا « 12 » مِنْ مَنْعِ مَنْ « 13 » مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ ، لَامِنَ الْفَرِيضَةِ » . « 14 »
هامش
( 1 ) . المحاسن ، ص 319 ، كتاب العلل ، ح 48 ؛ وعلل الشرائع ، ص 368 ، ح 1 ، بسندهما عن مبارك العقرقوفي . الفقيه ، ج 2 ، ص 4 ، ح 1575 ، معلّقاً عن مبارك العقرقوفي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام الوافي ، ج 10 ، ص 47 ، ح 9125 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 10 ، ذيل ح 11390 ؛ وص 211 ، ح 11860 . ( 2 ) . في « بخ » : - / « كما فرض الصلاة » . ( 3 ) . في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والعلل : « فلو » . ( 4 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « وأعطاها » . ( 5 ) . في العلل : « عتب » . ( 6 ) . في « ى ، بث ، جن » : - / « للفقراء » . وفي « بر » والفقيه والعلل : « للفقراء في أموال الأغنياء » . ( 7 ) . في « بح ، بر ، بس » والوافي والفقيه والعلل : - / « الفقراء » . ( 8 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « بر » والمطبوع : + / « لهم » . ( 9 ) . في « ظ » والعلل : « فإنّما » . ( 10 ) . في « ى » : « تؤتى » . ( 11 ) . في « بر » : « للفقراء » . ( 12 ) . في الوافي : « يؤتى وأُتوا ، كلاهما على المجهول من الإتيان بمعنى المجيء ؛ يعني أنّ الفقراء لم يصابوا بالفقر والمسكنة من قلّة قدر الفريضة المقدّرة لهم في أموال الأغنياء ، وإنّما يصابون بالفقر والذلّة ويدخل عليهم ذلك في جملة ما دخل عليهم من البلاء من منع الأغنياء عنهم الفريضة المقدّرة لهم في أموالهم » . ( 13 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : - / « من » . ( 14 ) . علل الشرائع ، ص 368 ، ح 2 ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 2 ، ص 3 ، ح 1574 ، معلّقاً عن عبداللَّه بن سنان . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله . . . ، ضمن ح 5951 ، بسند آخر ، من قوله : « أنّ اللَّه عزّوجلّ فرض في أموال » إلى قوله : « لزادهم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 47 ، ح 9126 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 10 ، ذيل ح 11389 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 11 | الشيخ الكليني